التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٥ - القول في النية
(مسألة ١٢): يجوز العدول من صلاة إلى اخرى في مواضع:
منها: في الصلاتين المرتّبتين- كالظهرين والعشاءين- إذا دخل في الثانية قبل الاولى سهواً أو نسياناً، فإنّه يجب أن يعدل إليها (٣١) إن تذكّر في الأثناء ولم يتجاوز محلّ العدول. بخلاف ما إذا تذكّر بعد الفراغ، أو بعد تجاوز محلّ العدول، كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء، فتذكّر ترك المغرب، فلا عدول، بل يصحّ اللاحقة (٣٢)، فيأتي بعدها بالسابقة في الفرض الأوّل- أيالتذكّر بعد الفراغ- بل في الفرض الثاني- أيضاً- لايخلو من قوّة (٣٣)؛
فرض نيّة العصر من الأوّل رؤية صواب، وعلى فرض نيّة الظهر اشتباه وخطأ؛ فيرجع الكلام إلى نفس النيّة، وجريان قاعدة التجاوز فيها في العناوين القصديّة محلّ إشكال إلّا في بعض الموارد.
(٣١) للإجماع[١] المدّعى عليه، ولصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: «وإن ذكرت أنّك لم تصلّ الأُولى وأنت في صلاة العصر وقد صلّيت منها ركعتين فانوها الاولى ثمّ صلّ الركعتين الباقيتين وقُم فصلّ العصر... وإن ذكرت المغرب وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثمّ سلّم ثمّ قُم فصلّ العشاء الآخرة»[٢].
ونحوه صحيح الحلبي[٣].
(٣٢) للإجماع المدّعى[٤]، ولأنّ الفائت- حينئذٍ- هو الترتيب فيشمله إطلاق الجملة السلبيّة من قوله عليه السلام: «لا تعاد الصلاة إلّامن خمس»[٥] كما سيجيء.
(٣٣) فإنّ الخلل الموجود- حينئذٍ- ليس إلّافوات الترتيب نسياناً، فيكون
[١]. انظر: مفتاح الكرامة ٥: ١٦٢؛ مستند الشيعة ٤: ١٤٤؛ جواهر الكلام ٧: ٣١٥ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٤: ٢٩٠، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٣، الحديث ١ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٤: ٢٩٢، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٣، الحديث ٣ ..
[٤]. انظر: المعتبر ٢: ٤١٠؛ مفتاح الكرامة ٥: ١٦٦، مستند الشيعة ٤: ١٤٥ ..
[٥]. وسائل الشيعة ٥: ٤٧٠، كتاب الصلاة، أبواب أفعال الصلاة، الباب ١، الحديث ١٤ ..