التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٧٤ - فصل في أحكام التخلي
والرُكبة (١١) وما بينهما.
(مسألة ٢): يكفي الستر بكلّ ما يستر (١٢) ولو بيده أو يد زوجته مثلًا.
(مسألة ٣): لايجوز النظر (١٣) إلى عورة الغير من وراء الزجاج، بل ولا في المرآة والماء الصافي.
(مسألة ٤): لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير- كما في مقام العلاج- فالأحوط أن ينظر (١٤) إليها في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك، وإلّا فلابأس.
(مسألة ٥): يحرم في حال التخلّي (١٥) استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه،
والسند ضعيف.
(١١) لخبر بشير النبّال عن الباقر عليه السلام، في دخول الحمّام: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحمّام، فقال: «تريد الحمّام»؟ قلت: نعم، فأمر عليه السلام بإسخان الماء ثمّ دخل فاتّزر بإزار فغطّى رُكبتيه وسُرّته، ... إلى أن قال: ثمّ قال عليه السلام: «هكذا فافعلْ»[١].
(١٢) لإطلاق قوله تعالى: «وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ»[٢]، ولأنّ تمام الملاك في المقام هو الحفظ عن النظر.
(١٣) أمّا الأوّل فلشمول الأدلّة له بلفظها بلا إشكال؛ إذ الزجاج كالهواء جسم غير مانع. وأمّا الأخيران فلا يبعد صدق الرؤية فيهما أيضاً.
(١٤) لعلّه لاحتمال الضعف في شمول الدليل بالنسبة إلى المرآة، وإلّا فالظاهر ملاحظة صفاء الرؤية وكدرها وترجيح الثاني.
(١٥) لنصوص كثيرة مخدوشة سنداً، مجبورة بدعوى الإجماع[٣]، فراجع[٤].
[١]. وسائل الشيعة ٢: ٣٥، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، الباب ٥، الحديث ١.
[٢]. النور:( ٢٤): ٣٠.
[٣]. انظر: الخلاف ١: ١٠٢/ مسألة ٤٨؛ غنية النزوع ١: ٣٥؛ السرائر ١: ٩٥؛ مفتاح الكرامة ١: ٢١٧؛ جواهر الكلام ٢: ٩.
[٤]. وسائل الشيعة ١: ٣٠١، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٢؛ ١: ٣٢٦، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ١٥، الحديث ٧.