التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢١٥ - القول في واجبات الغسل
معه مقدّمة، ثمّ تمام النصف الأيمن (١٦) مُدخِلًا لبعض الأيسر وبعض العنق معه مقدّمة. والأحوط الأولى إدخال تمام الجانب الأيمن من العنق (١٧) في النصف الأيمن، وإدخال بعض الرأس معه مقدّمة. ثمّ تمام النصف الأيسر مُدخِلًا لبعض الأيمن والعنق معه مقدّمة. والأحوط الأولى إدخال تمام الجانب الأيسر من العنق في الجانب الأيسر، وإدخال بعض الرأس مقدّمة. وتدخل العورة (١٨) والسُّرّة في التنصيف المذكور، فيغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن، ونصفهما الأيسر مع الأيسر، إلّاأنّ الأولى غسلهما مع الجانبين. واللازم استيعاب الأعضاء (١٩) الثلاثة بالغسل بصبّة واحدة أو أكثر بفرك أو دلك أو غير ذلك.
(مسألة ١٠): لا ترتيب في العضو (٢٠)، فيجوز غسله من الأسفل إلى الأعلى وإن كان
(١٦) لكونه المراد من كلمة الأيمن الواردة في النصوص ولو بمساعدة فهم الأصحاب، وكذلك الأيسر.
(١٧) لما قيل[١] من عدم ثبوت كونه من الرأس فيدخل في الجسد، ويتبعه انقسامه إلى قسمين تبعاً للجسد، ولزوم غسل شيء من يمين الرأس مقدّمة لغسل يمين العنق، وشيء من يساره مقدّمة ليساره.
هذا وقد عرفت ظهور الصحيح في خلافه.
(١٨) لأنّه مقتضى تنصيف البدن على القول باستفادته من الأدلّة. وعدم إمكان هذا التنصيف عادةً غير ضارّ؛ لإمكان ذلك قصداً؛ لاحتمال كون ذلك هو المراد من الأدلّة بعد عدم إمكان التنصيف الخارجي.
(١٩) لظهور الأدلّة في غسل جميع العضو.
(٢٠) على المشهور؛ لإطلاق قوله عليه السلام: «صبّ أو أفض على رأسك وجسدك»[٢].
[١]. انظر: ذخيرة المعاد: ٥٦؛ الحدائق الناضرة ٣: ٦٥؛ رياض المسائل ١: ٢٩٨- ٢٩٩؛ مفتاح الكرامة ٣: ٣٩ ..
[٢]. انظر: وسائل الشيعة ٢: ٢٢٩، كتاب الطهارة، أبواب غسل الجنابة، الباب ٢٦، الحديث ١ و ٦ و ٧ و ٩ و ١٦ ..