التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٩٩ - القول في الواجبات
ترك شيء (١٥) من الوجه أو اليدين بلا غسل ولو مقدار مكان شعرة.
(مسألة ٤): لايجب غسل شيء (١٦) من البواطن، كالعين والأنف، وما لايظهر من الشفتين بعد الانطباق. كما لايجب غسل باطن الثقبة التي في الأنف موضع الحلقة؛ سواء كانت الحلقة فيها أم لا.
(مسألة ٥): لايجب إزالة الوسخ (١٧) تحت الأظفار، إلّاما كان معدوداً من
وبكير: «فغرف غرفة غسل بها ذراعه من المرفق إلى الكفّ لا يردّها إلى المرفق»[١].
ولمعتبر هيثم الماضي، ولكتاب الكاظم عليه السلام إلى عليّ بن يقطين: «آمرك أن تغسل يديك إلى المرفقين ثلاثاً»، ثمّ كتب بعد رفع التقيّة: «من الآن توضّأ كما أمرك اللَّه...
اغسل يديك من المرفقين»[٢].
ولخبر العيّاشي عن صفوان: «يأخذ الماء، ثمّ يفيضه على المرفق، ثمّ يمسح إلى الكفّ»، قلت: أيردّ الشعر؟ قال: «إذا كان عنده آخر فعل وإلّا فلا»[٣].
و ردّ الشعر ردّ الماء على خلاف انسلال الشعر، والنصوص حاكمة على الآية مبنيّة لكون «إلى» بمعنى «مع»، أو لكونها غاية للمغسول لا الغسل.
(١٥) لأنّه مقتضى ظاهر أكثر الأدلّة، وصريح بعضها، كصحيح ابن بكير: «فليس له أن يدع شيئاً من وجهه إلّاغسله، وليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئاً إلّاغسله»[٤].
(١٦) لظهور الأدلّة؛ ولمعتبر زرارة: «إنّما عليك أن تغسل ما ظهر»[٥].
(١٧) لأنّ ما تحتها من الباطن، فلا يجب غسله.
[١]. وسائل الشيعة ١: ٣٨٨، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ١٥، الحديث ٣ ..
[٢]. وسائل الشيعة ١: ٤٤٤، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٣٢، الحديث ٣ ..
[٣]. تفسير العياشي ١: ٣٠٠/ ٥٤؛ مستدرك الوسائل ١: ٣١١، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ١٨، الحديث ٢ ..
[٤]. وسائل الشيعة ١: ٣٨٨، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٢٥، الحديث ٣ ..
[٥]. وسائل الشيعة ١: ٤٣١، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٢٩، الحديث ٦ ..