التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١١٩ - (القول في شرائط الوضوء)
(القول في شرائط الوضوء)
(مسألة ١): شرائط الوضوء امور (١):
منها: طهارة الماء (٢)،
القول في شرائط الوضوء
(١) عدَّ له في المقام أربعة عشر شرطاً، وزاد بعضٌ[١] اشتراط عدم كون مائه مستعملًا في رفع الخبث كماء الاستنجاء، وسعة الوقت له، والخلوص في نيّته، فالمجموع سبعة عشر، وسيأتي الكلام فيها.
(٢) للإجماع- ولعلّه من الفريقين[٢]- والضرورة، والارتكاز في أذهان أهل الدين، وسيرتهم العمليّة المستمرّة، والنصوص المتواترة في أبواب الماء المطلق. فنصوص الباب الثالث من أبواب الماء المطلق ناطقة- بالمطابقة- عن أنّ عدم تغيّر الماء بالنجاسة موضوع لجواز التوضّؤ والشرب منه، وأنّ تغيّره بها موضوع يترتّب عليه عدم جوازهما، كقوله عليه السلام: «كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب، فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا توضّأ ولا تشرب»[٣]. وكذا الحديث ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ و ١١ و ١٣ و ١٤.
ونصوص الباب الثامن مصرّحة بعدم جواز التوضّي بالقليل المتنجّس، كخبر الرعاف: فقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال عليه السلام: «لا»[٤].
وصحيح البزنطي: الرجل يُدخل يده في الإناء وهي قذرة، قال عليه السلام: «يُكفئ الإناء»[٥]
[١]. انظر: العروة الوثقى ١: ٣٩٨، فصل في شرائط الوضوء ..
[٢]. انظر: المعتبر ١: ٥٠؛ منتهى المطلب ١: ٥٤؛ مستند الشيعة ٢: ١٦٠؛ الفقه على المذاهب الأربعة ١: ٤٤- ٤٥ ..
[٣]. وسائل الشيعة ١: ١٣٧، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٣، الحديث ١ ..
[٤]. وسائل الشيعة ١: ١٥٠، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٨، الحديث ١ ..
[٥]. وسائل الشيعة ١: ١٥٣، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٨، الحديث ٧ ..