التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٠ - (القول في شرائط الوضوء)
وإطلاقه (٣)، وإباحته (٤)،
أي: يقلبه. وقوله عليه السلام في إناءين وقع في أحدهما قذر: «يهريقهما جميعاً ويتيمّم»[١] وغيرها.
وكذلك نصوص الباب الرابع عشر. وفيها ما يظهر منه مفروغيّة الحكم عند السائل والمسؤول، كقوله في البئر التي تكون فيها العذرة: ما الذي يطهّرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة؟ فوقّع بخطّه في كتابي: «ينزح منها دلاء»[٢]، وغير ذلك.
(٣) للإجماع[٣]، ولأصالة بقاء الحدث.
ولقوله تعالى: «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صعيداً طَيِّباً»[٤]. ولعدّة نصوص:
منها: خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام: عن الرجل يكون معه اللبن أو يتوضّأ منها للصلاة؟ قال عليه السلام: «لا إنّما هو الماء و الصعيد».[٥]
وأمّا خبر يونس عن الكاظم عليه السلام: الرجل يغتسل بماء الورد و يتوضّأ به للصلاة؟
قال عليه السلام: «لا بأس بذلك».[٦]
فهو شاذّ مطروح عند أصحابنا.
(٤) للإجماع المدّعى من غير واحد[٧]، ولكون المورد من اجتماع الأمر والنهي، وحيث إنّ متعلّق الأمر عباديّ- يحتاج إلى قابليّته للتقرّب، ولا يمكن ذلك في العمل
[١]. وسائل الشيعة ١: ١٥١، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٨، الحديث ٢ ..
[٢]. وسائل الشيعة ١: ١٧٦، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٤، الحديث ٢١ ..
[٣]. انظر: المبسوط ١: ٥؛ تذكرة الفقهاء ١: ٣١؛ مفتاح الكرامة ١: ٢٥٨ ..
[٤]. النساء( ٤): ٤٣؛ المائدة( ٥): ٦ ..
[٥]. وسائل الشيعة ١: ٢٠١، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ١، الحديث ١ ..
[٦]. وسائل الشيعة ١: ٢٠٤، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ٣، الحديث ١ ..
[٧]. مسائل الناصريّات: ٨٠/ مسألة ٧؛ غنية النزوع ١: ٥٠؛ تذكرة الفقهاء ١: ٤٤؛ الحدائق الناضرة ٢: ٣٧٥؛ مفتاحالكرامة ٢: ٦٠١ ..