التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٨ - القول في تكبيرة الإحرام
فيما كان كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق. وكذا لايجوز من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها أنّ الحاضرة قد ضاق وقتها، قطعها وأتى بالحاضرة، ولايجوز العدول عنها إليها. وكذا لايجوز في الحاضرتين المرتّبتين من السابقة إلى اللاحقة، بخلاف العكس، فلو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانه، فبان في الأثناء إتيانه، لم يجز له العدول إلى العصر، وإذا عدل في موضع لايجوز العدول، لايبعد القول بصحّة المعدول عنه (٤١) لو تذكّر قبل الدخول في ركن، فعليه الإتيان بما أتى بغير عنوانه بعنوانه.
(مسألة ١٤): لو دخل في ركعتين من صلاة الليل- مثلًا- بقصد الركعتين الثانيتين، فتبيّن أنّه لم يصلِّ الأوّلتين، صحّت وحُسبت له الأوّلتان قهراً. وليس هذا من باب العدول ولايحتاج إليه؛ حيث إنّ الأوّليّة والثانويّة لايعتبر فيها القصد، بل المدار على ما هو الواقع.
القول في تكبيرة الإحرام
(١)
الصلاة ونظائرها.
(٤١) تقدّم في المسألة العاشرة إمكان العدول إلى النيّة الاولى مع عدم ما يقطع الأجزاء الباقية عن السالفة من فعل كثير ونحوه.
القول في تكبيرة الإحرام
(١) أي التكبيرة التي بها يدخل المكلّف في الصلاة فيحرم عليه منافياتها، ولذا قال عليه السلام: «وتحريمها التكبير»[١] وقد يعبّر عنها بتكبيرة الافتتاح كما في عدّة من النصوص:
منها: موثّق عمّار عن الصادق عليه السلام: «ولا صلاة بغير افتتاح»[٢].
[١]. وسائل الشيعة ٦: ١١، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب ١، الحديث ١٠ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٦: ١٤، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب ٢، الحديث ٧ ..