التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٣٤ - القول في صلاة القضاء
علم بتركهما مع الشكّ المذكور بطلت صلاته.
(مسألة ٣٦): لايجري حكم كثير الشكّ في أطراف العلم الإجمالي، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالًا، يجب عليه مراعاته وإن كان شاكّاً بالنسبة إلى كلّ منهما.
(مسألة ٣٧): لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية، فلايجب عليه شيء، ولو علم أنّه إمّا ترك سجدة أو تشهّداً، وجب على الأحوط الإتيان بقضائهما وسجدتي السهو مرّة.
(مسألة ٣٨): لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه، وشكّ في أنّه صلّى ركعتين وأنّ التشهّد في محلّه، أو ثلاث ركعات وأنّه في غير محلّه، يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث، وليس عليه سجدتا السهو وإن كان الأحوط الإتيان بهما.
(مسألة ٣٩): لو صلّى من كان تكليفه الصلاة إلى أربع جهات، ثمّ بعد السلام من الأخيرة علم ببطلان واحدة منها، بنى على صحّة صلاته، ولا شيء عليه.
(مسألة ٤٠): لو قصد الإقامة وصلّى صلاة تامّة، ثمّ رجع عن قصده وصلّى صلاة قصراً- غفلة أو جهلًا- ثمّ علم ببطلان إحداهما، يبني على صحّة صلاته التامّة، وتكليفه التمام بالنسبة إلى الصلوات الآتية.
القول في صلاة القضاء
يجب قضاء (١) الصلوات اليوميّة التي فاتت في أوقاتها- عدا الجمعة- عمداً
القول في صلاة القضاء
(١) بلا خلاف[١] فيه موجود؛ لعدّة نصوص:
منها: صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: سئل عن رجلٍ صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ قال عليه السلام: «يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعةٍ ذكرها من ليلٍ أو نهار»[٢].
[١]. انظر: المعتبر ٢: ٤٠٤؛ تذكرة الفقهاء ٢: ٣٤٩؛ ذكرى الشيعة ٢: ٤٢٥؛ مفتاح الكرامة ٩: ٦٠٣ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٨: ٢٥٣، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١، الحديث ١ ..