التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٢ - المقدمة الرابعة في المكان
(مسألة ١٠): لايعتبر الطهارة (٢٨) في مكان المصلّي، إلّامع تعدّي (٢٩) النجاسة غير المعفوّ عنها إلى الثوب أو البدن. نعم تعتبر في خصوص مسجد الجبهة (٣٠) كما مرّ. كما يعتبر فيه- أيضاً- مع الاختيار كونه أرضاً أو نباتاً (٣١) أو قرطاساً (٣٢)، والأفضل التربة
(٢٨) لنصوص مستفيضة:
منها: صحيح ابن جعفر عن الكاظم عليه السلام: عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول أيصلّى فيهما إذا جفّا؟ قال عليه السلام: «نعم»[١].
وصحيحه الآخر عن الكاظم عليه السلام: عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر أيصلّى عليه؟
قال عليه السلام: «إذا يبست فلا بأس»[٢]. ونحوهما سائر أخبار الباب.
(٢٩) وحينئذٍ: يدخل المورد تحت أدلّة اشتراط طهارتهما، وقد مرّ[٣].
(٣٠) وقد مرّ[٤] في المسألة الاولى من أحكام النجاسات.
(٣١) للإجماع عليه المنقول[٥] مستفيضاً، ولعدّة نصوص:
منها: صحيح هشام عن الصادق عليه السلام: «لا يجوز السجود إلّاعلى الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلّاما أُكل أو لُبس»[٦].
وصحيح حمّاد عن الصادق عليه السلام: «السجود على ما أنبتت الأرض إلّاما اكل أو لُبس»[٧].
(٣٢) للإجماع المدّعى[٨]، ولعدّة نصوص:
[١]. وسائل الشيعة ٣: ٤٥٣، كتاب الصلاة، أبواب النجاسات، الباب ٣٠، الحديث ١ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٣: ٤٥٣، كتاب الطهارة، الباب ٣٠، الحديث ٢ ..
[٣]. تقدّم في الصفحة ٢٦٦ ..
[٤]. انظر: تحرير الوسيلة ١: ١١٥ ..
[٥]. انظر: الانتصار: ١٣٦؛ الخلاف ١: ٣٥٧/ مسألة ١١٢؛ المعتبر ٢: ١١٧؛ مفتاح الكرامة ٦: ٣٣٠؛ جواهر الكلام ٨: ٤١١ ..
[٦]. وسائل الشيعة ٥: ٣٤٣، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه، الباب ١، الحديث ١ ..
[٧]. وسائل الشيعة ٥: ٣٤٤، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه، الباب ١، الحديث ٢ ..
[٨]. انظر: جامع المقاصد ٢: ١٦٥؛ مسالك الأفهام ١: ١٧٩؛ مدارك الأحكام ٣: ٢٤٩؛ مفتاح الكرامة ٦: ٣٥١ ..