التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٤ - القول في الشك في عدد ركعات الفريضة
الثالثة: الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع (١٠) ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام.
الرابعة: الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع (١١) ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، والأحوط- بل الأقوى- تقديم الركعتين من قيام.
الخامسة: الشكّ بين الأربع والخمس، وله صورتان: إحداهما: بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع (١٢) ويتشهّد ويسلّم، ثمّ يسجد سجدتي السهو.
(١٠) على المشهور، بل ادُّعي[١] عليه الإجماع، وأنّه من دين الإماميّة[٢]؛ لعدّة نصوص:
منها: صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: «إذا لم تدرِ اثنتين صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهّد وسلّم ثمّ صلّ ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بامّ الكتاب ثمّ تشهّد وتُسلّم»[٣]، ونحوه أكثر أحاديث الباب.
(١١) لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام: في رجلٍ صلّى فلم يدرِ اثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً، قال عليه السلام: «يقوم فيُصلّي ركعتين من قيام ويسلّم ثمّ يصلّي ركعتين من جلوس ويسلّم»[٤]. ونحوه صحيح عبد الرحمان عن رواية الفقيه[٥].
(١٢) على المشهور[٦]؛ لصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام: «إذا كنت لا تدري أربعاً
[١]. انظر: الخلاف ١: ٤٤٥/ مسألة ١٩٢؛ السرائر ١: ٢٥٤؛ مفتاح الكرامة ٩: ٤٩٤؛ جواهر الكلام ١٢: ٣٤٦ ..
[٢]. انظر: الأمالي للصدوق: ٧٤٢/ مجلس ٩٣؛ مفتاح الكرامة ٩: ٤٩٥؛ جواهر الكلام ١٢: ٣٤٦ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٨: ٢١٩، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١١، الحديث ١ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٨: ٢٢٣، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٣، الحديث ٤ ..
[٥]. انظر: الفقيه ١: ٣٥٠/ ١٠٢١، وسائل الشيعة ٨: ٢٢٢، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٣، الحديث ١ ..
[٦]. انظر: تذكرة الفقهاء ٣: ٣٤٧؛ المقاصد العليّة: ٣٤٤؛ مستند الشيعة ٧: ١٥٧- ١٥٩؛ جواهر الكلام ١٢: ٣٥٤ ..