التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤١٧ - القول في الأجزاء المنسية
يرفع اليد عنها ويعيد أصل الصلاة، والأحوط الإتيان (٢٤) بصلاة الاحتياط ثمّ الإعادة.
القول في الأجزاء المنسيّة
(مسألة ١): لايقضي من الأجزاء المنسيّة في الصلاة، غيرَ السجود والتشهّد (١) على الأحوط في الثاني، فينوي أنّهما قضاء (٢) المنسيّ مقارناً للنيّة لأوّلهما؛ محافظاً على ما كان واجباً فيهما حال الصلاة، فإنّهما كالصلاة (٣) في الشرائط والموانع، بل لايجوز الفصل (٤) بينهما وبين الصلاة بالمنافي على الأحوط، فلو فصل به يأتي بهما مع الشرائط، والأحوط إعادة الصلاة، خصوصاً في الترك العمدي، وإن كان الأقوى عدم وجوبها (٥). والأقوى عدم وجوب قضاء أبعاض التشهّد (٦) حتّى الصلاة على النبيّ وآله.
(٢٤) لاحتمال عدم قدح ما وقع من الصلاة الثانية.
القول في الأجزاء المنسيّة
(١) كما مرّ في المسألة الثانية من الخلل.
(٢) إذ كونهما قضاءاً عنوان قصدي لا يتحقّق بدون النيّة.
(٣) لأنّهما من أجزائها وإن وقعا في غير محلّهما فيشملهما أدلّة نفس العمل، كما تشملهما أدلّة قضائهما؛ لظهورها في كونهما كالأصل من حيث الشرائط والآثار.
(٤) لعلّه خروجاً عن مخالفة من أوجبه[١]، ولازم ذلك الاحتياط بإعادة الصلاة مع الفصل لا سيّما العمدي.
(٥) لإطلاق ما دلّ على قضائهما، مع أنّ أصالة عدم شرطيّة الاتّصال محكّمة.
(٦) لعدم شمول إطلاقات التشهّد على الأبعاض وعدم دليل آخر، وأمّا صحيح الحكم عن الصادق عليه السلام: عن رجل نسي من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثمّ
[١]. انظر: السرائر ١: ٢٥٩، مفتاح الكرامة ٩: ٣٦١، جواهر الكلام ١٢: ٢٨٩ ..