التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٦٩ - الماء المستعمل
ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة اخرى- مثل الدم- حتّى ما يُعدّ جزءاً منهما على الأحوط.
(مسألة ٢٦): لايشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد (٦٨) وإن كان أحوط.
(مسألة ٢٧): إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة- كإناء في عشرة- يجب الاجتناب (٦٩) عن الجميع، وإذا لاقى بعض أطرافه شيء، وكانت الحالة السابقة في ذلك البعض النجاسة، فالأحوط- لو لم يكن الأقوى- الحكم بنجاسة الملاقي (٧٠)، ومع عدمها ففيه تفصيل.
(مسألة ٢٨): لو اريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب (٧١) عن الآخر.
يعدّ جزءاً أيضاً. والاحتياط لاحتمال شمول أدلّة المقام.
(٦٨) لإطلاق دليل المقام.
(٦٩) لتنجّز التكليف الموجود في البين بالعلم الإجمالي، فيكون كلّ واحد من الأطراف محتمل الحرمة والعقاب؛ فيجب تركه عقلًا، وهذا بالنسبة إلى الحكم التكليفي.
(٧٠) لجريان استصحاب الحالة السابقة في الملاقى (بالفتح)، ولا يعارضها استصحابها في باقي الأطراف؛ لعدم استلزامه مخالفة الواقع.
والاحتياط لعلّه للبناء على لزوم التناقض في دليل الأصل كما بيّن في الاصول.
(٧١) لبقاء الحكم العقلي الثابت للإناء الباقي بقاعدة الاحتياط، كما كان حال وجود الآخر.
ثم اعلم أنّه وقع البحث عن نظائر هذه المسألة وما قبلها في الاصول مستقصىً فراجع.[١]
[١]. انظر: فرائد الاصول( ضمن تراث الشيخ الأعظم) ٢: ١٩٩؛ كفاية الاصول: ٣٥٨؛ فوائد الاصول( تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤: ١٠- ١١٥؛ اصطلاحات الاصول: ١٤٩- ١٥١ ..