التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٨ - القول في صلاة الآيات
في زمان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فصلّى بالناس ركعتين»[١].
فيكون المجموع عشرة. وتفصيله (٣٠): بأن يُحرم مع النيّة كما في الفريضة، ثمّ يقرأ الفاتحة وسورة، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه، ثمّ يقرأ الحمد وسورة، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ، وهكذا حتّى يُتمّ خمساً على هذا الترتيب، ثمّ يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الركوع الخامس، ثمّ يقوم ويفعل ثانياً كما فعل أوّلًا، ثمّ يتشهّد ويسلّم، ولا فرق في السورة (٣١) بين كونها متّحدة في الجميع أو متغايرة.
ويجوز تفريق (٣٢) سورة كاملة على الركوعات الخمسة من كلّ ركعة، فيقرأ بعد تكبيرة الإحرام الفاتحة، ثمّ يقرأ بعدها آية من سورة أو أقلّ أو أكثر، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من تلك السورة؛ متّصلًا بما قرأه (٣٣) منها أوّلًا، ثمّ يركع،
وأمّا التعبير في عدّة صحاح[٢] بأنّها عشر ركعات، فالمراد بها الركوعات قطعاً لما يظهر من نفس تلك الأخبار.
(٣٠) لصحيح الرهط عنهما عليهما السلام: «تبدأ فتُكبّر بافتتاح الصلاة، ثمّ تقرأ امّ الكتاب وسورة، ثمّ تركع، ثمّ ترفع رأسك من الركوع فتقرأ.. ثمّ تركع الخامسة فإذا رفعت رأسك قلت: سمع اللَّه لمن حمده، ثمّ تخرّ ساجداً فتسجد سجدتين، ثمّ تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الاولى»[٣].
(٣١) لإطلاق النصوص.
(٣٢) لصحيح الرهط عنهما عليهما السلام: قلت: وإن هو قرأ سورةً واحدة في الخمس ركعات يُفرّقها بينها؟ قال عليه السلام: «أجزأه أُمّ القرآن في أوّل مرّة»[٤]. وقوله: «يفرّقها بينها» يشمل التفريق بالآيات وببعضها.
[١]. وسائل الشيعة ٧: ٤٩٨، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف والآيات، الباب ٩، الحديث ١ ..
[٢]. انظر: وسائل الشيعة ٧: ٤٩٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف والآيات، الباب ٧، الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٦ و ٧ و ٨ و ١١ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٧: ٤٩٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف والآيات، الباب ٧، الحديث ١ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٧: ٤٩٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف والآيات، الباب ٧، الحديث ١ ..