التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٦ - القول في صلاة الآيات
لم يجب عليه القضاء (٢٢). أمّا إذا علم به وتركها ولو نسياناً، أو احترق جميع القرص، وجب القضاء (٢٣).
وأمّا فيسائر الآياتفمع التأخير متعمّداً أو لنسيان يجبالإتيان بها مادام العمر (٢٤)،
(٢٢) للأصل، ولعدّة نصوص:
منها: صحيح الفضيل بن يسار وابن مسلم- في الجاهل- عن الباقر عليه السلام: «وإن كان إنّما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه»[١]، ونحوه صحيح زرارة وحريز[٢].
(٢٣) أمّا في الأوّل، فللاستصحاب، ولمرسل الكليني قدس سره: «إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلّي فعليه القضاء»[٣].
وموثّق عمّار عن الصادق عليه السلام: «وإن أعلمك أحد ثمّ غلبتك عينك فلم تصلِّ فعليك قضائها»[٤].
وأمّا في الثاني، فلصحيح ابن مسلم- في الجاهل- عن الباقر عليه السلام: «إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت»[٥].
ونحوه صحيح زرارة وصحيح حريز[٦] وغيرهما، فما دلّ من النصوص على ثبوت القضاء للجاهل مطلقاً يحمل على احتراق تمام القرصين، كما أنّ ما دلّ على نفي القضاء مطلقاً يحمل على احتراق بعضهما مع الجهل، فراجع.
(٢٤) على المشهور[٧] شهرةً عظيمة، وعمدة الدليل عليه الاستصحاب، ولا بأس به.
[١]. وسائل الشيعة ٧: ٤٩٩، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف والآيات، الباب ١٠، الحديث ١ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٧: ٥٠٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف والآيات، الباب ١٠، الحديث ٢ و ٤ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٧: ٥٠٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف والآيات، الباب ١٠، الحديث ٣ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٧: ٥٠٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف والآيات، الباب ١٠، الحديث ١٠ ..
[٥]. وسائل الشيعة ٧: ٤٩٩، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف والآيات، الباب ١٠، الحديث ١ ..
[٦]. وسائل الشيعة ٧: ٥٠٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف والآيات، الباب ١٠، الحديث ٢ و ٤ ..
[٧]. انظر: مفتاح الكرامة ٩: ٨٦- ٨٧؛ جواهر الكلام ١١: ٤٣٤ ..