التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٨ - المقدمة الاولى في أعداد الفرائض ومواقيت اليومية ونوافلها
اليوميّة (٢)، ومنها الجمعة، وكذا قضاء ولد الأكبر عن والده، وصلاة الآيات، والطواف الواجب، والأموات، وما التزمه المكلّف بنذر أو إجارة أو غيرهما. وفي عدّ الأخيرة في الواجب مسامحة؛ إذ الواجب هو الوفاء بالنذر ونحوه، لا عنوان الصلاة.
والمندوبة أكثر من أن تحصى؛ منها الرواتب اليوميّة (٣):
وإدخالهما فيها، وفي عدّ الملتزم بنذر وشبهه من الصلوات الواجبة وعدم عدّه.
لكن الأمر في الكلّ سهلٌ، واللازم بيان أحكامها.
أعداد الفرائض والنوافل
(٢) [هي خمس] بلا خلاف[١] فيها؛ لنصوص متواترة:
منها: صحيح زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عمّا فرض اللَّه عزّ وجلّ من الصلاة، فقال عليه السلام: «خمس صلوات في الليل والنهار»[٢].
وصحيح معمّر عن الصادق عليه السلام: «لا يسأل اللَّه عبداً عن صلاة بعد الخمس»[٣].
وخبر الأزدي عن الصادق عليه السلام: «لمّا خفّف اللَّه عن النبيّ صلى الله عليه و آله حتّى صارت خمس صلوات، أوحى اللَّه إليه: يا محمّد خمس بخمسين»[٤].
(٣) لنصوص متواترة مع اختلاف ما في عددها:
منها: صحيح فضيل عن الصادق عليه السلام: «ثمّ سنّ رسول اللَّه النوافل أربعاً وثلاثين ركعة مثلي الفريضة... منها ركعتان بعد العُتمة جالساً تعدّ بركعة مكان الوتر»[٥].
وصحيح الفضلاء عنالصادق عليه السلام: «كان رسولاللَّه صلى الله عليه و آله يصلّي من التطوّع مثلي الفريضة»[٦].
[١]. انظر: المعتبر ٢: ١١؛ تذكرة الفقهاء ٢: ٢٦٠؛ ذكرى الشيعة ٢: ٢٨٨ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٤: ١٠، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب ٢، الحديث ١ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٤: ١٢، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب ٢، الحديث ٤ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٤: ١٨، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب ٢، الحديث ١٢ ..
[٥]. وسائل الشيعة ٤: ٤٥، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب ١٣، الحديث ٢ ..
[٦]. وسائل الشيعة ٤: ٤٦، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب ١٣، الحديث ٤ ..