التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٠ - القول في صلاة الآيات
نفس محترمة أو عرضه أو ماله المعتدّ به ونحو ذلك. بل قد يجب القطع (٦٤) في بعض تلك الأحوال، لكن لو عصى فلم يقطعها أَثِم وصحّت صلاته (٦٥)، والأحوط عدم جواز قطع (٦٦) النافلة أيضاً اختياراً، وإن كان الأقوى جوازه.
القول في صلاة الآيات
(مسألة ١): سبب هذه الصلاة كسوف الشمس وخسوف (١) القمر ولو بعضهما، والزلزلة (٢)
(٦٤) كتوقّف إنقاذ النفس عن الهلكة، أو إنجاء العرض، أو حفظ المال الواجب حفظه عليه.
(٦٥) لعدم الملازمة بين الأمر والنهي في المقام.
(٦٦) لعلّه لشمول بعض ما استدلّوا به على الحرمة في الفريضة النافلة أيضاً وإن لم أجد قائلًا به فيها.
القول في صلاة الآيات
(١) إجماعاً مستفيضاً نقله[١]، ولعدّة نصوص:
منها: صحيح جميل عن الصادق عليه السلام: «وصلاة الكسوف فريضة»[٢]، ونحوه عدّة صحاح اخر في الباب. واريد بالكسوف في لسان الأدلّة: الأعمّ من الخسوف كما هو كذلك لغةً أيضاً.
(٢) على المشهور[٣]؛ لعدّة نصوص:
منها: خبر سليمان- المنجبر بالعمل- في سؤاله عمّا يصنع في الزلزلة عن
[١]. انظر: الانتصار: ١٧٣/ مسألة ٧٣؛ الخلاف ١: ٦٧٧/ مسألة ٤٥٠؛ المعتبر ٢: ٣٢٨؛ تذكرة الفقهاء ٤: ١٧٧؛ جواهر الكلام ١١: ٤٠٠ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٧: ٤٨٣، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف والآيات، الباب ١، الحديث ٢ ..
[٣]. انظر: الخلاف ١: ٦٨٢/ مسألة ٤٥٨؛ المعتبر ٢: ٣٢٩؛ تذكرة الفقهاء ٤: ١٧٨؛ ذكرى الشيعة: ٤: ٢٠٠؛ جواهر الكلام ١١: ٤٠٥ ..