التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٢ - المقدمة الاولى في أعداد الفرائض ومواقيت اليومية ونوافلها
والأحوط قضاؤهما (٣٢) مترتّباً بعد الوقت. وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح (٣٣).
ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث مثل الشاخص (٣٤)، كما أنّ
(٣٢) إذ بعد طرح نصوص الامتداد إلى الفجر كانت العشاءآن- حينئذٍ- قضاء فات الترتيب فيهما.
(٣٣) على المشهور؛ لصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: «وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس»[١]. وحديث عبيد عن الصادق عليه السلام: «لا تفوت صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس»[٢].
وهنا نصوص معتبرة دلّت على أوّل الوقت فقط وهي الحديث الأول إلى الخامس من الباب السادس والعشرون.
(٣٤) لعدّة نصوص:
منها: صحيح البزنطي: سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر، فكتب عليه السلام: «قامة للظهر وقامة للعصر»[٣].
والمراد بالقامة: صيرورة فيء الشاخص بمقدار قامته.
وخبر محمّد بن حكيم عن الكاظم عليه السلام: «أوّل وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال، وأوّل وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان»[٤]، ويقرب منها الحديث التاسع.
ثمّ إنّ ظاهر هذه النصوص بيان أنّ مقدار وقت الفضيلة للظهر من الزوال إلى المثل،
[١]. وسائل الشيعة ٤: ٢٠٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٢٦، الحديث ٦ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٤: ٢٠٩، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٢٦، الحديث ٨ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٤: ١٤٤، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٨، الحديث ١٢ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٤: ١٤٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٨، الحديث ٢٩ ..