التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٩١ - القول في الشك في عدد ركعات الفريضة
فهو مفسد (٢) للثنائيّة والثلاثيّة والاوليين من الرباعيّة، وغير مفسد- بل له علاج- في صور منها بعد إحراز الاوليين منها، الحاصل برفع الرأس (٣) من السجدة الأخيرة، وأمّا
موضوعاً في الأدلّة إلى الشكّ المستقرّ، وسيأتي موارد الإفساد وعدمه.
(٢) على المشهور وعدم الخلاف[١]؛ أمّا في الثنائيّة والثلاثيّة، فلعدّة نصوص:
منها: صحيح حفص عن الصادق عليه السلام: «إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد»[٢].
وموثّق سماعة: «والجمعة أيضاً إذا سها فيها الإمام عليه السلام فعليه أن يعيد الصلاة، لأنّها ركعتان»[٣].
وما ورد من أنّه إذا شكّ في المغرب أو في الغداة تشهّد وسلّم ثمّ أضاف ركعة اخرى محمول على التقيّة؛ لموافقته لجميع العامّة.
وأمّا في الاوليين من الرباعيّة، فلعدّة نصوص أيضاً.
منها: صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: «فمن شكّ في الاوليين أعاد حتّى يحفظ ويكون على يقين»[٤].
وخبر النوادر عن الصادق عليه السلام: «ليس الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو»[٥]، ونحوهما أكثر أحاديث الباب.
(٣) على المشهور[٦]؛ لصحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام: «إن دخل الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ولا يتحقّق الدخول في الثالثة»[٧] إلّابعد رفع الرأس من الثانية.
[١]. انظر: الانتصار: ١٥٥/ مسألة ٥٣؛ الخلاف ١: ٤٤٤- ٤٤٧/ مسألة ١٩١ و ١٩٣؛ المعتبر ٢: ٣٨٦؛ تذكرة الفقهاء ٣: ٣١٤ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٨: ١٩٣، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢، الحديث ١ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٨: ١٩٥، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢، الحديث ٨ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٨: ١٨٧، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١، الحديث ١ ..
[٥]. وسائل الشيعة ٨: ١٨٨، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١، الحديث ٤ ..
[٦]. انظر: ذكرى الشيعة ٤: ٨٠؛ مدارك الأحكام ٤: ٢٥٧؛ مفتاح الكرامة ٩: ٤٧٩؛ جواهر الكلام ١٢: ٣٣٧ ..
[٧]. وسائل الشيعة ٨: ٢١٤، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٩، الحديث ١ ..