التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٩ - القول في صلاة الآيات
(٣٣) لصحيح زرارة وأبي مسلم عن الباقر عليه السلام: «فإن نقصت من السورة شيئاً فاقرأ من ثمّ يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر منها كذلك، وهكذا إلى الركوع الخامس حتّى يُتمّ سورة ثمّ يركع الخامس ثمّ يسجد، ثمّ يقوم إلى الثانية، ويصنع كما صنع في الركعة الاولى، فيكون في كلّ ركعة الفاتحة مرّة مع سورة تامّة متفرّقة، ويجوز الإتيان (٣٤) في الركعة الثانية بالسورة المأتيّة في الاولى وبغيرها، ولايجوز الاقتصار (٣٥) على بعض سورة في تمام الركعة. كما أنّه في صورة تفريق السورة على الركوعات، لا تشرع الفاتحة (٣٦) إلّا مرّة واحدة في القيام الأوّل، إلّاإذا أكمل السورة في القيام الثاني أو الثالث مثلًا، فإنّه تجب عليه في القيام اللاحق بعد الركوع قراءة الفاتحة (٣٧) ثمّ سورة أو بعضها،
حيث نقصت»[١].
(٣٤) لإطلاق الأدلّة.
(٣٥) لما في صحيح الرهط من ترتّب حكم الإجزاء على قراءة سورة واحدة في مجموع الركوعات.
(٣٦) لصحيح زرارة وابن مسلم عن الباقر عليه السلام: «فإن نقصت من السورة شيئاً فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب»[٢].
وفي صحيح الرهط عنهما عليهما السلام، في السؤال عن تفريق السورة: «أجزأه امّ القرآن في أوّل مرّة»[٣].
(٣٧) لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: «فإذا قرأت سورةً في كلّ ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلّافي أوّل ركعة حتّى تستأنف اخرى»[٤].
[١]. وسائل الشيعة ٧: ٤٩٤، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف والآيات، الباب ٧، الحديث ٦ ..
[٢]. المصدر السابق ..
[٣]. وسائل الشيعة ٧: ٤٩٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف والآيات، الباب ٧، الحديث ١ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٧: ٤٩٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف والآيات، الباب ٧، الحديث ٧ ..