التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٥ - المقدمة الثانية في القبلة
مرجوحاً وتحصيل اليقين راجحاً.
على الظنّ به، وأمّا ذو العذر الخاصّ كالأعمى والمحبوس، فلايترك الاحتياط (٦٧) بالتأخير إلى أن يحصل له العلم بدخوله.
المقدّمة الثانية: في القبلة
(مسألة ١): يجب الاستقبال (١) مع الإمكان في الفرائض؛ يوميّة كانت أو غيرها (٢) حتّى صلاة الجنائز، وفي النافلة إذا أتى بها على الأرض حال الاستقرار،
(٦٧) لعدم نهوض دليل يطمئنّ به النفس لحجّية الظنّ في المورد، فقاعدة الاشتغال محكّمة.
المقدّمة الثانية: في القبلة
(١) أي: إلى الكعبة المشرّفة على المشهور، بل قيل: إنّ ذلك من ضروريّات الدين والمذهب فيلقّن به الأموات[١].
وفي «الجواهر»: يعرفه الخارج عن الإسلام فضلًا عن أهله[٢]. لنصوص متواترة:
منها: صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: سألته عن الفرض في الصلاة، قال عليه السلام: «القبلة و...»[٣]. ونحوه غيره.
وصحيح معاوية عن الصادق عليه السلام في أنّه صلى الله عليه و آله بعد صلاته إلى بيت المقدس: «ثمّ أعيد إلى الكعبة»[٤]. ونحوه سائر أحاديث الباب.
(٢) إجماعاً من[٥] المسلمين؛ لقوله تعالى: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»[٦]؛
[١]. الحاشية على مدارك الأحكام ٢: ٣٢٥ ..
[٢]. جواهر الكلام ٧: ٣٢٢ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٤: ٢٩٥، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ١، الحديث ١ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٤: ٢٩٨، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ٢، الحديث ٣ ..
[٥]. انظر: المعتبر ٢: ٦٤؛ منتهى المطلب ٤: ١٦٨؛ جواهر الكلام ٨: ٢ ..
[٦]. البقرة( ٢): ١٤٤ ..