التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٤ - القول في أحكام الجنب
الصيام حتّى المندوب منها، وغير العمديّة- كالاحتلام- لايضرّ بشيء منها حتّى صوم شهر رمضان.
ومنها: أنّه يحرم على الجُنُب امور:
الأوّل: مسّ كتابة القرآن (٦) على التفصيل المتقدّم في الوضوء، ومسّ اسم اللَّه (٧)
في المسألة الثالثة ممّا يجب الإمساك عنه للصائم.
(٦) لما ادُّعي من الإجماع[١] عليه، ولأولويّة ما دلّ على حرمة المسّ مع الحدث الأصغر كما مرّ. ولخبر إبراهيم عن الكاظم عليه السلام: «المصحف لا تمسّه على غير طهر، ولا جنباً، ولا تمسّ خطّه، ولا تعلّقه، إنّ اللَّه يقول: «لَايَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ»»[٢].
وعدم حرمة تعليقه للجنب غير قادح بالاستدلال بعدما عرفت من الإجماع والأولويّة.
(٧) لما ادُّعي عليه الإجماع[٣]، ولموثّق عمّار عن الصادق عليه السلام: «لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم اللَّه»[٤].
وأمّا خبر أبي الربيع- في الجنب يمسّ الدراهم وفيها اسم اللَّه تعالى واسم رسوله صلى الله عليه و آله- عن الصادق عليه السلام، قال: «لا بأس به»،[٥] ونحوه موثّق إسحاق بن عمّار[٦]، فمع وجود الخدشة في سند الأوّل ودلالة الثاني، فهما محمولان على التقيّة أو محامل اخر.
[١]. انظر: الخلاف ١: ١٠٠/ مسألة ٤٦؛ المعتبر ١: ١٨٧؛ تذكرة الفقهاء ١: ٢٣٨ ..
[٢]. وسائل الشيعة ١: ٣٨٤، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ١٢، الحديث ٣. والآية في سورة الواقعة( ٥٦): ٧٩ ..
[٣]. انظر: غنية النزوع ١: ٣٧؛ نهاية الأحكام ١: ١٠١؛ الحدائق الناضرة ٣: ٤٧ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٢: ٢١٤، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ١٨، الحديث ١ ..
[٥]. وسائل الشيعة ٢: ٢١٥، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ١٨، الحديث ٤ ..
[٦]. وسائل الشيعة ٢: ٢١٤، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ١٨، الحديث ٢ ..