التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٦٢ - فصل في المياه
التيمّم. ومقتضى المرسل قيام رؤية المطر مقام غسل الماء لا غسل التراب، وإن أمكن دعوى قيامها مقام مجموع السبب للطهارة.
المطر، فإذا نزل عليه يطهر من دون حاجة إلى التعدّد.
(مسألة ٢٠): الفراش النجس إذا وصل إلى جميعه المطر ونفذ في جميعه، يطهُر ظاهراً وباطناً (٥٥)، ولو أصاب بعضه يطهُر ما أصابه، ولو أصاب ظاهره ولم ينفذ فيه يطهُر ظاهره فقط.
(مسألة ٢١): إذا كان السطح نجساً فنفذ فيه الماء، وتقاطر من السقف حال نزول المطر، يكون طاهراً (٥٦) وإن كان عين النجس موجوداً على السطح، وكان الماء المتقاطر مارّاً عليها. وكذلك المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل (٥٧) كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف، أو كونه غير مارّ على عين النجس، ولا على ما تنجّس بها بعد انقطاع المطر، وأمّا لو علم أنّه من المارّ على أحدهما بعد انقطاعه يكون نجساً.
(مسألة ٢٢): الماء الراكد النجس، يطهُر بنزول المطر عليه (٥٨) وامتزاجه به، وبالاتّصال بماء معتصم كالكرّ والجاري والامتزاج به، ولايعتبر كيفيّة خاصّة في الاتّصال، بل المدار مطلقه ولو بساقية أو ثقب بينهما، كما لايعتبر علوّ المعتصم أو
(٥٥) كلّ ذلك لشمول أدلّة الباب، كخبر الكاهلي[١] و غيره.
(٥٦) لشمول الأدلّة، بل الفرض مورد ورودها.[٢]
(٥٧) لأصالة بقاء طهارته.
(٥٨) للإجماع[٣]، ولصدق رؤية المطر على جميع أجزائه برؤية البعض، كما هو شأن الماء ونحوه في الطهارة والانفعال. والنقض عليه بالمضاف غير وارد؛ لخروجه بالإجماع.
[١]. وسائل الشيعة ١: ١٤٦، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٦، الحديث ٥ ..
[٢]. انظر: وسائل الشيعة ١: ١٤٤، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٦ ..
[٣]. انظر: التنقيح الرائع ١: ٤٥؛ الروضة البهيّة ١: ٢٥٨؛ مستند الشيعة ١: ١٥؛ كتاب الطهارة( ضمن تراث الشيخالأعظم) ١: ١٤٣ ..