التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٩٨ - فصل في صلاة المسافر
وطناً، وكان شغله السياحة، ويمكن إدراجه في العنوان السادس. وكيف كان يجب عليهم التمام.
ثامنها: وصوله إلى محلّ الترخّص، فلايقصّر قبله. والمراد به: المكان الذي يخفى عليه فيه الأذان (٩٣)، أو يتوارى عنه فيه الجدران (٩٤)
(٩٣) لصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام: «إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتِمّ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصّر»[١]، ويقرب من الجملة الاولى صحيح حمّاد[٢].
(٩٤) لعدّة نصوص:
منها: صحيح ابن مسلم- في أنّ المسافر متى يقصّر- عن الصادق عليه السلام: «إذا توارى من البيوت»[٣].
ثمّ إنّه هل يكفي تحقّق كلٍّ من الحدّين في وجوب التقصير وإن لم يتحقّق الآخر كما نسب إلى المشهور بين القدماء[٤]، مستدلّاً عليه بالجمع بين الطائفتين برفع اليد عن مفهوم كلّ منهما بالكلّية؛ إذ يقيّد مفهوم كُلٍّ بمنطوق الآخر فينتج القول الأوّل، من دون فرق في ما ذكر بين كون الحدّين موضوعين مستقلّين لوجوب التقصير، أو كونهما أمارتين كاشفتين من حدّ واقعي هو الموضوع في الحقيقة أو الملاك اجتماع كلتا العلامتين في الوجوب، فالحكم فيما بين الخفاءين التمام، كما نسب إلى المشهور بين المتأخّرين[٥]، مستدلّاً عليه بتقييد منطوق كلٍّ من المتعارضين بمنطوق الآخر، فينتج
[١]. وسائل الشيعة ٨: ٤٧٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٦، الحديث ٣ ..
[٢]. انظر: وسائل الشيعة ٨: ٤٧٣، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٦، الحديث ٧ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٨: ٤٧٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٦، الحديث ١ ..
[٤]. انظر: مفتاح الكرامة ١٠: ٤٤٣؛ مستند الشيعة ٨: ٢٩١؛ جواهر الكلام ١٤: ٢٨٥ ..
[٥]. انظر: مفتاح الكرامة ١٠: ٤٤١؛ مستند الشيعة ٨: ٢٩٢؛ جواهر الكلام ١٤: ٢٨٨ ..