التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٤ - المقدمة الثالثة في الستر والساتر
الجزئيّة- في أمثال المقام محكّمة.
(مسألة ٤): يجب على المرأة (١٢) ستر رقبتها وتحت ذقنها حتّى المقدار الذي يُرى منه عند اختمارها على الأحوط.
(مسألة ٥): الأَمَة والصبيّة كالحرّة والبالغة (١٣)، إلّاأنّه لايجب عليهما ستر الرأس والشعر والعنق.
(مسألة ٦): لايجب التستّر من جهة التحت (١٤). نعم لو وقف على طرف سطح أو
(١٢) لعلّه لظهور الاختمار وتغطّي الرأس ونحوهما في ذلك، أو لشمول الإجماعات المدّعاة على الستر فيه، وعلى أيّ تقدير فالخدشة فيه واضحة.
(١٣) أي: في أحكام الصلاة وشرائطها كالطهارة والاستقبال وغيرهما سوى الستر، وأمّا فيه: فلا يجب عليهما:
أمّا الأمة فللإجماع[١] منّا أو من المسلمين؛ لعدّة نصوص:
منها: صحيح عبد الرحمان عن الكاظم عليه السلام: «ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة»[٢].
وأمّا الصبيّة، فلصحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار»[٣].
والخبر إمّا ناظر إلى حال الصلاة أو مطلق شامل لها أيضاً. قيل[٤]: ولأنّ الشرطيّة حكمٌ وضعي ينتزع من الإيجاب المتعلّق بصلاتها متقنّعة، وحيث لا إيجاب لها فلا شرطيّة.
(١٤) لأنّه مقتضى الاكتفاء في نصوص الباب بالقميص ونحوه ممّا لا يستر من تحت.
[١]. انظر: الخلاف ١: ٣٩٦/ مسألة ١٤٥؛ المعتبر ٢: ١٠٣؛ تذكرة الفقهاء ٢: ٤٤٨؛ مفتاح الكرامة ٦: ٣٢ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٤: ٤٠٩، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٢٩، الحديث ٢ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٤: ٤٠٩، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٢٩، الحديث ٣ ..
[٤]. انظر: جواهر الكلام ٨: ٢٢٢ ..