التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٢ - المقدمة الثالثة في الستر والساتر
(مسألة ٢): لو بدت العورة- لريح أو غفلة أو كانت منكشفة من أوّل الصلاة وهو لايعلم- فالصلاة صحيحة (٤)، لكن يبادر إلى الستر (٥) إن علم في الأثناء، والأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف، وكذا لو نسي سترها في الصورتين.
(مسألة ٣): عورة الرجل في الصلاة عورته في حرمة (٦) النظر وهي: الدُّبُر والقضيب والانثيان، والأحوط ستر الشبح (٧) الذي يُرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه. وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها (٨)
(٤) بلا خلاف[١] فيه موجود؛ لصحيح ابن جعفر: عن الرجل صلّى وفرجه خارج لا يعلم، به هل عليه إعادة، أو ما حاله؟ قال عليه السلام: «لا إعادة عليه وقد تمّت صلاته»[٢].
(٥) لاقتضاء دليل أصل الستر وجوب تحصيله في جميع حالات الصلاة إلّاما سقط لعذر. ثمّ إن قدر على الستر بلا فاصلة زمانية لدى العرف يحكم بصحّتها، وإن تخلّل هناك زمان لاسيّما حال وجود فعل صلاتي فالحكم بالصحّة مشكل؛ لعدم شمول صحيح ابن جعفر الماضي للفرض؛ فيكون إطلاق دليل الستر محكّماً.
(٦) لأنّها المفهوم من كلمة «العورة» وما يشابهها في اللغة والعرف، والحكم في الأدلّة مترتّب عليها.
(٧) لقوّته احتمال صدق عدم الستر، أو ظهور العورة، أو غيرهما من العناوين المستفادة من الأدلّة برؤيته وإن لم يُر اللون.
(٨) بلا خلاف[٣] فيه موجود؛ لصحيح ابن جعفر عن الكاظم عليه السلام: المرأة ليس لها إلّا ملحفة واحدة كيف تصلّي؟ قال عليه السلام: «تلتفّ فيها وتغطّي رأسها وتصلّي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس»[٤].
[١]. انظر: منتهى المطلب ٤: ٢٨٣- ٢٨٤؛ مختلف الشيعة ٢: ٩٩- ١٠٠؛ الحدائق الناضرة ٧: ٣- ٦؛ مفتاح الكرامة ٦: ٧- ٨.
[٢]. وسائل الشيعة ٤: ٤٠٤، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٢٧، الحديث ١.
[٣]. انظر: الخلاف ١: ٣٩٣- ٣٩٤/ مسألة ١٤٤؛ المعتبر ٢: ١٠١؛ تذكرة الفقهاء ٢: ٤٤٦، ذكرى الشيعة ٣: ٣.
[٤]. وسائل الشيعة ٤: ٤٠٥، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٢٨، الحديث ٢.