تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٩ - حيض المرأة أثناء طوافها
و مع ضيقه تأتي بالسعي و تقصّر ثمّ تحرم للحج و تأتي بأفعاله ثمّ تقضي بقيّة طوافها قبل طواف الحج [١] أو بعده، ثمّ تأتي ببقيّة أعمال الحج و حجّها صحيح تمتّعا، و كذا الحال إذا حدث الحيض بعد الطواف و قبل صلاته.
دما، قال: «تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت و اعتدّت بما مضى»[١]، و مقتضاها تدارك النقص بعد طهرها بلا فرق بين إكمال أربعة أشواط و عدمه، و إذا لم يتمّ ما تقدم من الروايات لضعفها سندا يؤخذ بإطلاق هذه الصحيحة و مقتضاها تدارك مابقي من الطواف بعد طهر بلا فرق بين حدوث الحيض بعد أربعة أشواط أو قبلها، و عليه فالأحوط عليها مع ضيق الوقت من الوقوف بعرفة، الإتيان بعد الرجوع إلى مكة بطواف كامل بقصد الأعم من التمام و الإتمام، و كذا مع سعة الوقت فتتم بعد الإتيان بالطواف بنية مذكورة عمرة تمتعها، ثمّ تحرم بحج التمتع من مكة فإن ذلك جمع بين الروايات من حيث العمل.
[١] قد تقدم في بعض الروايات الأمر بالقضاء قبل طواف الحج، و لا يحتمل الفرق بين حدوث الحيض في الأثناء أو قبل الطواف، و لذا الأحوط لو لم يكن أقوى تقدّم القضاء.
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٤٥٤، الباب ٨٥ من أبواب الطواف، الحديث ٣، التهذيب ٥: ٣٩٧/ ١٣٨٠، الاستبصار ٢: ٣١٧/ ١١٢١.