تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٧ - في قتل القطاة و الحجل و الدراج حمل
(مسألة ١٢) في قتل القطاة و الحجل و الدراج و نظيرها حمل [١] قد فطم من اللبن و أكل من الشجر و في العصفور و القبّرة و الصعوة مدّ من الطعام على المشهور و الأحوط فيها حمل فطيم، و في قتل جرادة واحدة تمرة و في أكثر من واحدة كف من الطعام و في الكثير شاة.
محلّل الأكل و التعبير بالحمام باعتبار الغلبة فلا يوجب التقييد غاية الأمر إذا ثبت في طير خاص حكم مخالف يرفع اليد عن الإطلاق و يؤخذ به فيما لم يرد.
في قتل القطاة و الحجل و الدراج حمل
[١] و يشهد لذلك صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «وجدنا في كتاب علي عليه السّلام: في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن و أكل من الشجر»[١] و فيما رواه الكليني عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور- يعني ابن حازم- عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «في كتاب علي عليه السّلام: من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهن فعليه دم»[٢] و إطلاق الدم فيها يحمل على ما ورد في الرواية الاولى من جهة التحديد من حمل فطم و أكل من الشجر كما هو المنسوب إلى الأصحاب من غير خلاف، و قد تقدم أنّ المراد بالحمل ما بلغ من أولاد الضأن أربعة أشهر و لا يبعد أن يكون المراد ما فطم من اللبن و تغذى بالزرع و نحوه حتى ما إذا كان سنّه أقل من ذلك. نعم يبقى في المقام أمر و هو أنه قد ورد في بيض القطاة بكارة من الغنم كما في صحيحة سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «في كتاب علي عليه السّلام: في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم، مثل
[١] وسائل الشيعة ١٣: ١٨، الباب ٥ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ١.
[٢] الكافى ٤: ٣٩٠/ ٩، و عنه وسائل الشيعة ١٣: ١٨، الباب ٥ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٢.