تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٠ - ٨ - استعمال الطيب
(مسألة ١٧) الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء [١]. نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلّقة الرجعية و بشراء الاماء، و إن كان شراءها بقصد الاستمتاع و الأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الإحرام، و الأظهر جواز تحليل أمته، و كذا قبوله التحليل.
٨- استعمال الطيب
(مسألة ١) يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود و المسك و الورس و العنبر [٢] قبل إحرامه بل مقتضى عموم النهي عن كتمان الشهادة وجوب أدائها إذا دعي إليها.
[١] الروايات الواردة في المقام ناهية عن تزوج المحرم و تزويجه و التعرض لخطبة النساء لا يكون من التزوّج و التزويج، و لكن في مرسلة ابن فضال المتقدمة التي رواها في الكافي أيضا و لا يخطب و عليه يكون ذلك وجه الاحتياط المذكور في المتن. نعم لا بأس للمحرم الرجوع إلى المطلقة فإن الرجوع ليس بنكاح كما يجوز له الطلاق و في صحيحة أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «المحرم يطلّق و لا يتزوّج»[١] و كذا الحال في شراء الأمة و في صحيحة سعد بن سعد الأشعري القمي عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري و يبيعها قال: «نعم»[٢].
٨- استعمال الطيب
[٢] لا يجوز للمحرم استعمال الطيب شما و اكلا و دلكا و كذا لبس ما يكون فيه اثر الطيب بلا خلاف في الجملة، و اختلفوا فيما يحرم من الطيب فهل الحرام جميع أنواعه كما عن المفيد و السيد و الشيخ في موضع من المبسوط و ابن إدريس و المحقق و جمع آخر من المتأخرين أو أن الحرام منه خصوص الزعفران و المسك و العنبر و الورس كما عن الصدوق و الشيخ قدّس سرّهما في التهذيب أو بإضافة العود و الكافور كما عن الشيخ
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٤٤١، الباب ١٧ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٤٤١، الباب ١٦ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.