تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٣ - أولا توفير الشعر
فصل في مقدّمات الإحرام
(مسألة ١) يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور:
أحدها: توفير شعر الرأس [١] بل و اللحية لإحرام الحج مطلقا- لا خصوص التمتّع كما يظهر من بعضهم، لإطلاق الأخبار- من أوّل ذي القعدة بمعنى عدم إزالة شعرهما، لجملة من الأخبار، و هي و إن كانت ظاهرة في الوجوب إلّا أنّها محمولة على الاستحباب لجملة أخرى من الأخبار ظاهرة فيه، فالقول بالوجوب- كما هو ظاهر جماعة- ضعيف، و إن كان لا ينبغي ترك الاحتياط، كما لا ينبغي ترك الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضا لخبر محمول على الاستحباب أو على ما إذا كان في حال الإحرام.
و يستحب التوفير للعمرة شهرا.
فصل في مقدّمات الإحرام
أولا: توفير الشعر
[١] ذكروا توفير شعر الرأس و اللحية من أول ذي القعدة لإحرام الحج سواء كان تمتعا أو غيره و المراد بالتوفير عدم أخذ شعرهما و الماتن قدّس سرّه فسره بعدم إزالة شعرهما و وجهه غير ظاهر فإن الوارد في بعض الروايات الأمر بتوفير الشعر كما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «الحج أشهر معلومات: شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة، فمن أراد الحج وفّر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة و من أراد العمرة وفّر شعره شهرا»[١] و في بعضها الأمر باعفاء الشعر كصحيحة عبد اللّه بن سنان عن
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٣١٦، الباب ٢ من أبواب الإحرام، الحديث ٤، الفقيه ٢: ١٩٧/ ٨٩٩.