تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٣ - يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله تعالى أن يحله إذا عرض مانع
و عظامي و مخّي و عصبي من النساء و الطيب ابتغى بذلك وجهك و الدار الآخرة.
(مسألة ١٣) يستحب أن يشترط عند إحرامه على اللّه أن يحلّه إذا عرض مانع [١] من إتمام نسكه من حج أو عمرة، و أن يتم إحرامه عمرة إذا كان للحج و لم يمكنه الإتيان كما يظهر من بعض الأخبار و اختلفوا في فائدة هذا الاشتراط فقيل إنّها سقوط الهدي، و قيل إنّها تعجيل التحلّل و عدم انتظار بلوغ الهدي محلّه، و قيل سقوط الحج من قابل، و قيل إنّ فائدته إدراك الثواب، فهو مستحب تعبدي.
بنية إحرام عمرة التمتع كبعض الروايات الأخرى و لكن في بعض الروايات أنّ الإضمار أحب، و في صحيحة إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن عليه السّلام قال: «أصحاب الإضمار أحب الي»[١] و نحوها ما في الصحيح عن أبي بكر الحضرمي و زيد الشحام و منصور بن حازم قالوا: أمرنا أبو عبد اللّه عليه السّلام أن نلبّي و لا نسمي شيئا و قال: «أصحاب الإضمار أحب إلي»[٢] و مقتضى الجمع بينها استحباب التلفظ بنية الإحرام و إضمار أنه لعمرة التمتع إلى الحج بأن يقول: (اللهم أني أحرم على كتابك و سنة نبيك) و يضمر أنه لعمرة التمتع.
يستحب أن يشترط عند إحرامه على اللّه تعالى أن يحله إذا عرض مانع
[١] يستحب أن يشترط في إحرامه على اللّه تعالى أن يحلّه إذا عرض ما يمنعه عن إتمام عمرته أو حجّه و أن يتم إحرامه عمرة إذا كان للحج و لم يمكنه إتمامه، و يشهد لذلك جملة من الأخبار منها صحيحة معاوية بن عمار[٣] المتقدمة الواردة في
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٣٤٤، الباب ١٧ من أبواب الاحرام، الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٣٤٤، الباب ١٧ من أبواب الاحرام، الحديث ٥، الكافي ٤: ٣٣٣/ ٨، التهذيب ٥:
٨٧/ ٢٨٧، الاستبصار ٢: ١٧٢/ ٥٦٩.
[٣] وسائل الشيعة ١٢: ٣٤٠، الباب ١٦ من أبواب الاحرام، الحديث ١، الفقيه ٢: ٢٠٦/ ٩٣٩.