تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٢ - ٢٢ - إخراج الدم من البدن
لم يدم أو يقطع الشعر»[١] و ما في صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر»[٢] من إطلاق نفي البأس فيرفع اليد عنه بقرينة صحيحة الحلبي بالحمل على صورة الضرورة، كما أنّ صورتها ظاهر ما في موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن المحرم به الجرب فيؤذيه؟
قال: «يحكه فإن سال الدم فلا بأس»[٣]، و ما في بعض الروايات من: «أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله احتجم و هو صائم و محرم»[٤] و خبر مقاتل بن مقاتل قال: رأيت أبا الحسن عليه السّلام في يوم الجمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم و هو محرم[٥] مضافا إلى ضعف السند مدلولها حكاية فعل و لعله كان من الإمام حال الضرورة و الحاجة.
و أما الإدماء بالسواك ففي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يستاك قال: «نعم و لا يدمي»[٦] و في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال:
سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك قال: «لا بأس و لا ينبغي أن يدمي فمه»[٧] و في مقابلهما صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت: المحرم يستاك قال:
«نعم» قلت: فإن أدمى و هو يستاك قال: «نعم هو من السنة»[٨] و ظاهرها جواز إخراج الدم
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٥٣١، الباب ٧١ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٥١٣، الباب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة ١٢: ٥٣٢، الباب ٧١ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ١٢: ٥١٤، الباب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١٠.
[٥] وسائل الشيعة ١٢: ٥١٤، الباب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٩.
[٦] وسائل الشيعة ١٢: ٥٣٤، الباب ٧٣ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٣.
[٧] وسائل الشيعة ١٢: ٥٣٤، الباب ٧٣ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٥.
[٨] وسائل الشيعة ١٢: ٥٣٢، الباب ٧١ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٤.