تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٠ - ٢١ - التظليل للرجال
(مسألة ٤) لا بأس بالتظليل للنساء [١] و الأطفال، و كذلك للضرورة للرجال و الخوف من الحرّ أو البرد.
(مسألة ٥) كفارة التظليل شاة و لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار و الاضطرار [٢].
و اذا تكرّر التظليل فالأحوط التكفير عن كلّ يوم، و إن كان الأظهر كفاية كفّارة واحدة في كلّ إحرام.
[١] لا بأس بالتظليل للنساء و قد ورد جواز ذلك لهن في الروايات المتقدمة و كذلك لا بأس به للصبيان. و في الجواهر لا أجد خلافا فيه بينهم، و يشهد لذلك صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا بأس بالقبة للنساء و الصبيان و هم محرمون»[١] و نحوها غيرها.
[٢] اختلفوا في كفارة التظليل و المنسوب إلى الأكثر من أصحابنا أنها شاة. و عن ابن أبي عقيل فدية صيام أو صدقة أو نسك كما في الحلق. و عن أبي الصباح أنها على المختار لكل يوم شاة و على المضطر لجملة المدة شاة. و عن الصدوق قدّس سرّه أنها لكل يوم مدّ و لكن الأظهر أنها شاة لإحرام العمرة للتظليل فيها و كذا في إحرام الحج، و الأفضل أن يذبح الأول بمكة و الثانية بمنى، و في صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السّلام: المحرم يظلل على محمله و يفدي إذا كانت الشمس و المطر يضرّان به، قال:
«نعم» قلت: كم الفداء قال: «شاة»[٢]، و صحيحة علي بن جعفر قال: سألت أخي عليه السّلام اظلل و أنا محرم فقال: «نعم و عليك الكفارة»[٣]. و قد تقدم إطلاق نفي البأس محمول على الضرورة، و في صحيحة أبي علي بن راشد قال: قلت له: جعلت فداك أنه يشتد
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٥١٩، الباب ٦٥ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ١٥٥، الباب ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام، الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ١٥٤، الباب ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام، الحديث ٢.