تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٥ - ٢٣ - تقليم الأظفار
فالكفارة أيضا شاة و إن كان تقليم أظافير اليد في مجلس و أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان هذا على المشهور بين أصحابنا و المحكي عن الإسكافي أن الكفارة في كل ظفر مدّ من الطعام، و في أظافير إحدى يديه شاة كما في أظافير كلتيهما و كذا في أظافير الرجل، و يدلّ على ما هو المشهور من كون الكفارة في كل ظفر مدّا من الطعام صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قصّ ظفرا من أظافيره و هو محرم قال: «عليه في كل ظفر قيمه مدّ من طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة»، فإن قلّم اظافير يديه و رجليه جميعا فقال: «إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، و إن كان فعل متفرقا في مجلسين فعليه دمان»[١]. و رواها الصدوق قدّس سرّه إلّا أنه ترك قيمة مدّ من طعام إلى مدّ من طعام، فإعطاء القيمة لم يثبت لعدم ثبوت اشتمال الرواية بلفظة قيمة، و أما في صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال: «يتصدق بكف من الطعام» قلت: فاثنين قال: «كفين» قلت: ثلاثة فقال: «ثلاث أكف كل ظفر كفّ حتى يصير خمسة، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان»[٢] و كذا ما في صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام في المحرم تطول أظافيره أو ينكسر بعضها فيؤذيه قال: «لا يقص شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام»[٣] فلا ينافي ما ورد في صحيحة أبي بصير المتقدمة فإنّ صحيحة حريز واردة في الناسي و الحكم الوارد فيها استحبابي لما تقدم من عدم وجوب الكفارة على الناسي و الجاهل، و صحيحة معاوية بن
[١] وسائل الشيعة ١٣: ١٦٢، الباب ١٢ من أبواب بقية كفارات الإحرام، الحديث ١، الفقيه ٢: ٢٢٧/ ١٠٧٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ١٦٣، الباب ١٢ من أبواب بقية كفارات الإحرام، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ١٦٣، الباب ١٢ من أبواب بقية كفارات الإحرام، الحديث ٤.