تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٤ - ٢٣ - تقليم الأظفار
(مسألة ١) كفارة تقليم كل ظفر مدّ من الطعام [١]، و كفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة، و كذلك الرجل، و إذا كان تقليم أظافير اليد و أظافير الرجل في مجلس واحد فالكفارة أيضا شاة و إذا كان تقليم أظافير اليد في مجلس و تقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفّارة شاتان.
صحيحته الاخرى تحمل أنها من تعدد الطريق و اتحادها مع ما قبلها قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «من نتف ابطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، و من فعله متعمدا فعليه دم شاة»[١]، و في صحيحة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل نسى أن يقلم أظفاره عند إحرامه قال: «يدعها»، قلت: فإنّ رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره و يعيد إحرامه ففعل قال: «عليه دم يهريقه»[٢]، و ظاهر هذه ثبوت الكفارة مع الجهل، مع أن الصحيحتين و غيرهما دالة على عدم ثبوتها معه فتحمل الأخيرة على الاستحباب و مع المعارضة يرجع إلى عموم ما دل على عدم الكفارة للجاهل، و في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره قال: «لا يقصّ منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها و ليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام»[٣] و دلالتها على عدم الجواز مع عدم تأذيه و جوازه معه واضحة بلا فرق بين قصّ تمامها أو بعضها و أن الكفارة في صورة تأذيه مكان كل ظفر قبضة من طعام.
[١] كفارة تقليم كل ظفر مدّ من طعام و كفارة تقليم أظفار اليد جميعا في مجلس واحد شاة و كذلك أظافير الرجل و إذا كان تقليم أظفار اليد و الرجل في مجلس واحد
[١] وسائل الشيعة ١٣: ١٦٠، الباب ١٠ من أبواب بقية كفارات الإحرام، الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ١٦٥، الباب ١٣ من أبواب بقية كفارات الإحرام، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٢: ٥٣٨، الباب ٧٧ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.