تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٤ - سادسا مكة
الرابع: يلملم، و هو لأهل اليمن [١].
الخامس: قرن المنازل، و هو لأهل الطائف.
السادس: مكّة، و هي لحج التمتّع [٢].
صفوان بن يحيى «انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وقّت المواقيت لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها»[١].
رابعا و خامسا: يلملم و قرن المنازل
[١] بلا خلاف و يدل عليه الروايات الواردة في تعيين المواقيت، إلّا أنّ صحيحة علي بن رئاب- و وقّت لأهل اليمن قرن المنازل- و لا بدّ من حملها على ما حملنا عليه صحيحة عمر بن يزيد حيث كان الوارد فيها (و لأهل نجد قرن المنازل مع أنّه كان الوارد في غير واحد من الروايات أنّ ميقات أهل نجد و أهل العراق هو العقيق) و ذكرنا أنّه يمكن أن يكون لأهل نجد طريقان يكون الميقات على أحدهما العقيق، و على الآخر قرن المنازل، و هذا يجري في صحيحة علي بن رئاب أيضا، و إنّما الخلاف في تعيين يلملم، و كذا الحال في تعيين قرن المنازل، و يأتي الكلام في الوظيفة في تعيين كلّ منهما.
سادسا: مكة
[٢] بلا خلاف يعرف، و يدلّ عليه ما تقدم، و من الروايات الدالة على أنّ المتمتع للحج بالعمرة لا يخرج عن مكة حتى يحج أو يحرم للحج إذا عرضت له حاجة، و أمّا ما في صحيحة عمرو بن حريث الصيرفي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام و هو بمكة من أين أهلّ بالحج، فقال: «إن شئت من رحلك و إن شئت من المسجد و إن شئت من الطريق»[٢]
[١] وسائل الشيعة ١١: ٣٣١، الباب ١٥ من أبواب المواقيت، الحديث ١، الكافي ٤: ٣٢٣/ ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١١: ٣٣٩، الباب ٢١ من أبواب المواقيت، ذيل الحديث ٢، التهذيب ٥: ١٦٦/ ٥٥٥.