تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٠ - ٣ - تقبيل النساء
(مسألة ٩) إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط [١] أن يكفّر بشاة.
و قد ورد في صحيحة معاوية بن عمار: «و إن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى و هو محرم فلا شيء عليه»[١]، و في صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل حمل امرأته و هو محرم فأمنى أو أمذى قال: «إن كان حملها و مسّها بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن أو أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه و إن حملها أو مسّها بغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء»[٢] و المتحصل أنه لا يجوز للمحرم تقبيل امرأته عن شهوة فلو قبّلها و خرج منه المني فعليه كفارة بدنة أو جزور و إذا لم يخرج منه المني أو لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
[١] و يدل على ذلك ما في صحيحة معاوية بن عمار المروية في الكافي حيث ورد فيها و سألته عن رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي قال عليه السّلام:
«عليه دم يهريقه من عنده»[٣] و فيما رواه في التهذيب بسنده إلى زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي قال: «عليه دم يهريقه من عنده»[٤] و لا يبعد اعتبار السند ثانية أيضا و إن وقع في سندها علي بن المسندي و ذلك فإنّها مروية عن حريز عن زرارة و للشيخ قدّس سرّه لجميع كتب و روايات حريز سند آخر على ما ذكره في الفهرست، و لكن قد يناقش في الروايتين بأنّ الشخص بعد خروجه عن إحرامه لا يكون عليه تكليف بالإضافة إلى الاجتناب عن النساء
[١] وسائل الشيعة ١٣: ١٣٥، الباب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ١٣٧، الباب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ١٣٩، الباب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث ٢، الكافي ٤: ٣٧٨/ ٣.
[٤] وسائل الشيعة ١٣: ١٤٠، الباب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث ٧، التهذيب ٥: ٤٨٥/ ١٧٣٢.