تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٥ - ١٦ - التزين
(مسألة ٢) يحرم على المحرم استعمال الحنّاء فيما إذا عدّ زينة خارجا، و إن لم يقصد به التزيّن، نعم لا بأس به إذا لم يكن زينة كما إذا كان لعلاج و نحوه.
(مسألة ٣) يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلى للزينة و يستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها، و لكنّها لا تظهره لزوجها أو غيره من الرجال [١].
الفريضة[١]، و هذه الصحيحة بما أنّ مدلولها حكاية فعل فلا إطلاق لها حتى يتمسك به في جواز لبس الخاتم مطلقا. بل غاية ما يستفاد منها جواز لبس الخاتم حال الإحرام في الجملة، و المتيقن الخاتم للرجل لبسه مع عدم قصده الزينة و يؤخذ في غيره بإطلاق ما دل على حرمة الزينة على المحرم حيث إنّ الأظهر عدم جواز التزين للمحرم كما يظهر ذلك ما ورد في المنع عن النظر في المرآة معلّلا بأنّها من الزينة حيث إنّ مقتضاه كون الزينة بمعناه الاسم المصدري ممنوعة على المحرم كما أن تعليله عليه السّلام المنع عن الاكتحال بالسواد يكون السواد زينة. ظاهره عدم جواز استعمال المحرم ما يعدّ من الزينة و عليه فلا يجوز للمحرم لبس النظارات للزينة و التزين باستعمال الحناء و نحوه.
ثمّ إنه لم يثبت في لبس الخاتم للزينة و لا في التزين كفارة و القول بأنّها شاة مبني على الأحوط الأولى.
[١] لا يجوز للمحرمة لبس الحلي للزينة إلّا ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها فانها تلبس و لكن تستره عن الرجال حتى عن زوجها و أما عدم جواز لبسها للزينة فقد ذكره الشيخ في النهاية و المبسوط و ابن إدريس في السرائر و العلّامة في القواعد خلافا للسيد في جمله و الشيخ في التهذيب و الاستبصار و المحقق في النافع و المعتبر كما في الجواهر حيث حكموا بكراهته، و يدلّ على المنع مضافا إلى إطلاق منع المحرم عن
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٤٩٠، الباب ٤٦ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٣.