تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٤ - ١٦ - التزين
١٦- التزيّن
(مسألة ١) يحرم على المحرم التختم [١] بقصد الزينة و لا بأس بذلك بقصد الاستحباب، بل يحرم عليه التزيّن مطلقا و كفارته شاة على الأحوط.
و لا يلقي الحلمة[١]، و في صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إنّ القراد ليس من البعير و الحلمة من البعير»[٢] و في الصحيحة عن عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أ رأيت إن وجدت عليّ قراد أو حلمة أطرحهما، قال: «نعم و صغار لهما أنهما رقيا في غير مرقاهما»[٣] و لكن لم يثبت في غير إلقاء القمل أو قتله كفارة.
١٦- التزيّن
[١] يحرم على المحرم لبس الخاتم بقصد الزينة و يجوز إذا كان بقصد الاستحباب و هذا مقطوع به في كلام الأكثر على ما في الجواهر ناقلا ذلك عن كشف اللثام و الذخيرة و يدلّ على ذلك خبر مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: و سألته أيلبس المحرم الخاتم قال: «لا يلبسه للزينة»[٤] و خبر نجيح عن أبي الحسن عليه السّلام قال: «لا بأس بلبس الخاتم للمحرم»[٥] و الجمع بينهما مقتضاه حمل الجواز في الأخيرة على صورة عدم قصد الزينة و لكن مع ضعفهما سندا لا يمكن الاعتماد عليهما و في صحيحة ابن بزيع قال: رأيت العبد الصالح عليه السّلام و هو محرم و عليه خاتم و هو يطوف طواف
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٥٤٢، الباب ٨٠ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٥٤٣، الباب ٨٠ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٢: ٥٤١، الباب ٧٩ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ١٢: ٤٩٠، الباب ٤٦ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٤.
[٥] وسائل الشيعة ١٢: ٤٩٠، الباب ٤٦ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.