تنقيح مباني الحج
(١)
فصل في أقسام الحج
٥ ص
(٢)
الاول التمتع
٥ ص
(٣)
من وجب عليه التمع
٥ ص
(٤)
في الحد الموجب للتمتع
٩ ص
(٥)
من كان على نفس الحد فوظيفته التمتع
١٠ ص
(٦)
الوظيفة عند تردد الحج الواجب بين التمتع و غيره
١١ ص
(٧)
من كان له وطنان
١٣ ص
(٨)
حكم أهل مكة لو خرجوا إلى الأمصار ثم رجعوا إليها
١٥ ص
(٩)
إذا أقام الآفاقي في مكة
١٨ ص
(١٠)
إذا استطاع الآفاقي بعد إقامته في مكة
٢٠ ص
(١١)
في صورة الانقلاب يلحقه حكم المكي
٢٣ ص
(١٢)
في حصول الاستطاعة بعد الإقامة في مكة و قبل مضي سنتين
٢٤ ص
(١٣)
مواقيت المقيم في مكة لو وجب عليه التمتع
٢٥ ص
(١٤)
فصل في صورة حج التمتع و شرائطه
٣١ ص
(١٥)
صورة حج التمتع
٣١ ص
(١٦)
شروط حج التمتع
٣٤ ص
(١٧)
أولا النية
٣٤ ص
(١٨)
جواز الإتيان بحج التمتع بعد العمرة المفردة
٣٨ ص
(١٩)
ثانيا أن يقع الحج و العمرة في أشهر الحج
٤١ ص
(٢٠)
إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج و قصد بها التمتع
٤٢ ص
(٢١)
ثالثا أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة
٤٤ ص
(٢٢)
رابعا أن يكون إحرام حجه من بطن مكة
٤٦ ص
(٢٣)
خامسا تكون عمرته من واحد و عن واحد
٤٩ ص
(٢٤)
في الخروج من مكة بعد الإحلال
٥١ ص
(٢٥)
حكم الإحرام إذا رجع بعد شهر هو الاستحباب
٥٥ ص
(٢٦)
لا بأس بالخروج من مكة إلى فرسخ أو فرسخين
٥٧ ص
(٢٧)
سقوط وجوب الإحرام عمن خرج مختص بمن أتى بعمرة بقصد التمتع
٥٨ ص
(٢٨)
في جواز الخروج أثناء عمرة التمتع قبل الإحلال منها
٥٩ ص
(٢٩)
موارد عدول المتمتع إلى الإفراد
٦١ ص
(٣٠)
ما هو الملاك في ضيق وقت العمرة ليجوز العدول إلى الإفراد
٦٤ ص
(٣١)
إجزاء حج الإفراد عن وظيفة التمتع
٦٥ ص
(٣٢)
في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة
٦٨ ص
(٣٣)
حيض المرأة أثناء طوافها
٧٦ ص
(٣٤)
فصل في المواقيت
٨١ ص
(٣٥)
أولا ذو الحليفة
٨١ ص
(٣٦)
عدم جواز التأخير إلى الجحفة
٨٣ ص
(٣٧)
أهل المدينة يجوز لهم العدول إلى ميقات آخر
٨٦ ص
(٣٨)
الحائض تحرم خارج المسجد
٨٦ ص
(٣٩)
إحرام المجنب
٨٨ ص
(٤٠)
ثانيا العقيق
٨٨ ص
(٤١)
ثالثا الجحفة
٩٣ ص
(٤٢)
رابعا و خامسا يلملم و قرن المنازل
٩٤ ص
(٤٣)
سادسا مكة
٩٤ ص
(٤٤)
سابعا دويرة الأهل
٩٥ ص
(٤٥)
ثامنا فخ
١٠١ ص
(٤٦)
تاسعا محاذاة أحد المواقيت الخمسة
١٠٢ ص
(٤٧)
حكم من أحرم في موضع الظن بالمحاذاة
١٠٧ ص
(٤٨)
لا فرق في جواز الإحرام في المحاذاة بين البر و البحر
١٠٩ ص
(٤٩)
عاشرا أدنى الحل
١١١ ص
(٥٠)
من حج من طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق
١١٤ ص
(٥١)
إحرام من كان منزله دون الميقات
١١٥ ص
(٥٢)
فصل في أحكام المواقيت
١١٩ ص
(٥٣)
لا يجوز الإحرام قبل المواقيت
١١٩ ص
(٥٤)
و يستثنى من الحكم المذكور موردان
١١٩ ص
(٥٥)
الأول ما إذا نذر الإحرام قبل الميقات على المشهور
١١٩ ص
(٥٦)
الثاني إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشي تقضيه إن أخر الإحرام
١٢٤ ص
(٥٧)
لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات
١٢٦ ص
(٥٨)
حكم من تجاوز الميقات عمدا و كان أمامه ميقات آخر
١٢٧ ص
(٥٩)
لا يجب الإحرام على من لم يرد النسك و لا دخول مكة
١٢٨ ص
(٦٠)
حكم من أخر الميقات عامدا و لم يتمكن من العود إليه
١٢٩ ص
(٦١)
الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل
١٣١ ص
(٦٢)
حكم من كان مريضا و لم يتمكن من النزع
١٣٣ ص
(٦٣)
حكم من ترك الإحرام من الميقات ناسيا
١٣٥ ص
(٦٤)
لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة فتذكر وجب العود
١٣٨ ص
(٦٥)
لو نسي الإحرام و لم يذكر إلا بعد الاتمام صح عمله
١٤٠ ص
(٦٦)
فصل في مقدمات الإحرام
١٤٣ ص
(٦٧)
أولا توفير الشعر
١٤٣ ص
(٦٨)
الثاني قص الأظفار و الأخذ من الشارب
١٤٧ ص
(٦٩)
الثالث الغسل للإحرام في الميقات
١٤٨ ص
(٧٠)
الرابع أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة
١٥٦ ص
(٧١)
الخامس صلاة ست ركعات أو أربع أو ركعتين للإحرام
١٥٨ ص
(٧٢)
يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام استعمال الحناء
١٦٠ ص
(٧٣)
فصل في كيفية الإحرام
١٦٣ ص
(٧٤)
واجبات الإحرام
١٦٣ ص
(٧٥)
أولا النية
١٦٣ ص
(٧٦)
يعتبر في النية الخلوص و القربة
١٦٥ ص
(٧٧)
يعتبر في النية تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة
١٦٦ ص
(٧٨)
لا يعتبر في النية الوجه من وجوب أو ندب
١٦٧ ص
(٧٩)
لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك المحرمات
١٦٧ ص
(٨٠)
لو نسي ما عينه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد
١٦٨ ص
(٨١)
لا تكفي نية واحدة للحج و العمرة بل لا بد لكل منهما من نية مستقلة
١٧٠ ص
(٨٢)
حكم من نوى فقال كإحرام فلان
١٧٠ ص
(٨٣)
لو نوى غير ما وجب عليه بطل
١٧٢ ص
(٨٤)
يستحب التلفظ بالنية
١٧٢ ص
(٨٥)
يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله تعالى أن يحله إذا عرض مانع
١٧٣ ص
(٨٦)
ثانيا التلبيات الأربع
١٧٩ ص
(٨٧)
يلزم الإتيان بالتلبيات صحيحة طبق القواعد العربية
١٨٢ ص
(٨٨)
في كيفية انعقاد الإحرام
١٨٥ ص
(٨٩)
في معنى الإشعار و التقليد
١٨٩ ص
(٩٠)
الواجب من التلبية مرة واحدة
١٩٢ ص
(٩١)
يستحب الجهر بالتلبية على الرجال
١٩٣ ص
(٩٢)
المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية بمشاهدة بيوت مكة
١٩٨ ص
(٩٣)
لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في الإحرام
٢٠٢ ص
(٩٤)
حكم من شك بعد لبس الثوبين أنه أتى بالتلبية ليترك المحرمات أم لا
٢٠٣ ص
(٩٥)
ثالثا لبس الثوبين
٢٠٤ ص
(٩٦)
الأحوط عدم عقد الإزار
٢٠٩ ص
(٩٧)
لا يجب استدامة لبس الثوبين
٢١١ ص
(٩٨)
لا بأس بالزيادة على الثوبين
٢١٢ ص
(٩٩)
في بقية مسائل الثوبين
٢١٣ ص
(١٠٠)
يعتبر في الثوبين نفس شروط لباس المصلي
٢١٣ ص
(١٠١)
لا يجوز للمرأة الإحرام بالحرير الخالص
٢١٤ ص
(١٠٢)
يجب أن يكون الإزار ساترا للبشرة
٢١٥ ص
(١٠٣)
يستحب كون ثوبي الإحرام من القطن
٢١٦ ص
(١٠٤)
فصل في تروك الإحرام
٢١٧ ص
(١٠٥)
يكره أن يحرم الرجل بالثياب المخططة
٢١٧ ص
(١٠٦)
مع عدم الرداء عند الاحرام يطرح قميصه أو العمامة أو العباء بعد قلبه على كتفيه
٢١٨ ص
(١٠٧)
1 - يحرم صيد الحيوان البري
٢٢٠ ص
(١٠٨)
تحرم الإعانة على صيد الحيوان البري
٢٢١ ص
(١٠٩)
لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري و الاحتفاظ به
٢٢٢ ص
(١١٠)
الصيد الذي ذبحه المحرم و لو في خارج الحرم أو مذبوح المحل في الحرم ميتة
٢٢٥ ص
(١١١)
حرمة الصيد تختص بالحيوان البري
٢٢٨ ص
(١١٢)
يجوز للمحرم و المحل أن ينحر الحيوانات الأهلية
٢٣٢ ص
(١١٣)
فراخ الحيوانات البرية و غيرها و بيضها تابعة للاصول في الحكم
٢٣٣ ص
(١١٤)
يحرم قتل السباع على المحرم
٢٣٤ ص
(١١٥)
يجوز للمحرم قتل الأفعى و العقرب و الفأرة
٢٣٦ ص
(١١٦)
كفارات الصيد
٢٣٩ ص
(١١٧)
كفارة قتل النعامة و البقرة و
٢٣٩ ص
(١١٨)
إذا لم يتمكن من الفداء فعليه إطعام أو صيام
٢٤٠ ص
(١١٩)
في كفارة قتل الحمامة خارج الحرم شاة
٢٤٢ ص
(١٢٠)
في قتل القطاة و الحجل و الدراج حمل
٢٤٧ ص
(١٢١)
في قتل اليربوع و القنفذ و الضب جدي
٢٤٩ ص
(١٢٢)
حكم ما اذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد
٢٥٠ ص
(١٢٣)
كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد
٢٥١ ص
(١٢٤)
من كان معه صيد و دخل الحرم يجب عليه إرساله
٢٥٥ ص
(١٢٥)
تجب كفارة الصيد في العمد و السهو و الجهل
٢٥٦ ص
(١٢٦)
تكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ
٢٥٦ ص
(١٢٧)
كفارة أكل المحرم البيض حمل أو جدي أو شاة
٢٥٧ ص
(١٢٨)
2 - تحرم مجامعة النساء
٢٥٨ ص
(١٢٩)
كفارة الجماع
٢٦١ ص
(١٣٠)
عدم ثبوت الكفارة على الجاهل و الناسي في ارتكاب غير الصيد من المحظورات حال الاحرام
٢٧٥ ص
(١٣١)
3 - تقبيل النساء
٢٧٧ ص
(١٣٢)
4 - لمس النساء
٢٨١ ص
(١٣٣)
5 - ملاعبة المحرم امرأته حتى يمني
٢٨٢ ص
(١٣٤)
إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى
٢٨٤ ص
(١٣٥)
6 - الاستمناء
٢٨٥ ص
(١٣٦)
7 - عقد النكاح
٢٨٧ ص
(١٣٧)
حرمة حضور المحرم مجلس العقد و الشهادة عليه
٢٨٩ ص
(١٣٨)
8 - استعمال الطيب
٢٩٠ ص
(١٣٩)
9 - لبس المخيط
٢٩٨ ص
(١٤٠)
10 - الاكتحال
٣٠٤ ص
(١٤١)
11 - النظر في المرآة
٣٠٦ ص
(١٤٢)
12 - لبس الخف و الجورب
٣٠٨ ص
(١٤٣)
13 - الكذب و السب
٣١٠ ص
(١٤٤)
14 - الجدال
٣١٣ ص
(١٤٥)
15 - قتل هوام الجسد
٣٢١ ص
(١٤٦)
16 - التزين
٣٢٤ ص
(١٤٧)
17 - الادهان
٣٢٧ ص
(١٤٨)
18 - إزالة الشعر عن البدن
٣٣٠ ص
(١٤٩)
19 - ستر الرأس للرجال
٣٣٧ ص
(١٥٠)
20 - ستر الوجه للنساء
٣٤١ ص
(١٥١)
21 - التظليل للرجال
٣٤٤ ص
(١٥٢)
22 - إخراج الدم من البدن
٣٥١ ص
(١٥٣)
23 - تقليم الأظفار
٣٥٣ ص
(١٥٤)
24 - قلع الضرس
٣٥٧ ص
(١٥٥)
25 - حمل السلاح
٣٥٧ ص
(١٥٦)
تذنيب الصيد في الحرم و قلع شجره أو نبته
٣٥٩ ص
(١٥٧)
يكره للمحرم امور
٣٦٣ ص
(١٥٨)
الفهرس
٣٦٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص

تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٧ - سابعا دويرة الأهل

الروايات المتقدمة كون منزلهم ميقاتا لهم، لكونها من توابع مكة، فيشمل أهل مكة بالأولوية و في النبوي «فمن كان دونهنّ فمهلّه من أهله»[١] حيث إنّ دونهنّ يعمّ أهل مكة، و مثلها مرسلة الصدوق: عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم، قال: «من منزله»[٢] حيث إنّ خلف الجحفة يعمّ نفس مكة أيضا، و لكن لا يخفى أنّ الروايات المتقدمة واردة فيمن يكون منزله أقرب إلى مكة بالإضافة إلى ما بين الميقات و مكة، و بتعبير آخر يكون بالإضافة إلى مكة منزله قدام الميقات لا وراءه، و النبوي و المرسلة لضعفهما سندا لا يمكن الاعتماد عليهما، مع أنّ ظاهر المرسلة أي خلف الميقات لا تشمل منازل مكة كما هو منصرف السؤال الوارد فيها، و ما ذكر من كون دويرة الأهل ميقاتا لكون أهلها تابعين لأهل مكة لم يظهر له وجه، و ممّا ذكر يظهر الحال فيما ورد في رواية رباح بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام- إلى أن قال-: فهل قال علي عليه السّلام من تمام الحج و العمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله، فقال: «قد قال ذلك أمير المؤمنين عليه السّلام لمن كان منزله خلف المواقيت»[٣] الحديث مع أنّها واردة في بيان لزوم الإحرام من المواقيت كما لا يخفى.

و قد يقال: الروايات الواردة فيها من كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من منزله، شامل لمن كان منزله خارج مكة و داخل الحرم بلا تأمّل، و إذا كان الحكم ثابتا في حقّه يثبت في حق من يكون منزله بمكة، لأنّ احتمال الفرق بعيد جدا، و لكن لم يظهر


[١] سنن البيهقى ٥: ٢٩، باب من كان أهله دون الميقات.

[٢] وسائل الشيعة ١١: ٣٣٥، الباب ١٧ من أبواب المواقيت، الحديث ٦، الفقيه ٢: ١٩٩/ ٩١١.

[٣] وسائل الشيعة ١١: ٣٣٥، الباب ١٧ من أبواب المواقيت، الحديث ٩.