تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٥ - ١٠ - الاكتحال
الكليني قدّس سرّه عنه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا يكتحل المحرم إلّا من وجع»، و قال: «لا بأس بأن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأمّا للزينة فلا»[١].
و الطائفة الثانية: دالة على أنّ الكحل الأسود الاكتحال به في نفسه زينة و لو لم يكن فيه طيب فلا يجوز ذلك على المحرم إلّا من علّة كصحيحة الحلبي المروية في العلل قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تكتحل و هي محرمة قال: «لا تكتحل»، قلت:
بسواد ليس فيه طيب قال: فكرهه من أجل أنه زينة و قال: «إذا اضطرت إليه فلتكتحل»[٢] و صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد إنّ السواد زينة»[٣]. و لا يخفى أنّ بين هذه الطائفة و الطائفة الاولى جمع عرفي حيث إنّ مدلول الطائفة الاولى أنّ الاكتحال للزينة غير جائز على المحرم و مدلول الثانية أنّ الاكتحال بالأسود يحسب زينة فلا يجوز إلّا مع الاضطرار و عدم كونه مشتملا على الطيب كما هو المستفاد من صحيحة اخرى لمعاوية بن عمار عنه عليه السّلام قال:
«لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود إلّا من علّة»[٤] و لو لم يكن في البين إلّا الطائفة الاولى، و هذه الصحيحة كان مقتضى الجمع بينها و بين هذا الالتزام بحرمة الاكتحال للزينة و حرمة الاكتحال بالأسود إلّا عند الاضطرار الظاهر في الحاجة كالتداوي و لكن في البين صحيحة زرارة و مدلولها عدم البأس بالاكتحال للمحرم إلّا بالكحل الأسود
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٤٧٠، الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٨، الكافي ٤: ٣٥٧/ ٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٤٧١، الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١٤، علل الشرائع: ٤٥٦/ ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٢: ٤٦٩، الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٤.
[٤] وسائل الشيعة ١٢: ٤٦٨، الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٢.