تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٩ - كفارة قتل النعامة و البقرة و
كفارات الصيد
(مسألة ٩) في قتل النعامة بدنة و في قتل بقرة الوحش بقرة و في قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة [١]، و في قتل الظبي و الأرنب شاة، و كذلك في الثعلب على الأحوط.
كفارات الصيد
١-
كفارة قتل النعامة و البقرة و ...
[١] يدلّ على ما ذكر صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، قال: «في النعامة بدنة، و في حمار الوحش بقرة، و في الظبي شاة، و في البقرة بقرة»[١]، و في صحيحة سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «في الظبي شاة و في البقرة بقرة و في الحمار بدنة و في النعامة بدنة و فيما سوى ذلك قيمته»[٢] فإنّ الجزاء المعين في الحمار الوحشي هو البدنة في هذه الصحيحة و في السابقة عليها البقرة فيرفع عن إطلاق كل منها في التعيين بالنص بإجزاء الآخر فتكون النتيجة التخيير في صيد حمار الوحش بين الفداء ببدنة أو بقرة و فسرت البدنة بالناقة، و مقتضى ذلك عدم إجزاء الذكر. نعم في رواية الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «و في النعامة جزور»[٣]، و الجزور يطلق من الإبل على ما أكمل خمس سنين و دخل في السادسة من غير فرق بين الذكر و الأنثى، و لكن في السند محمد بن الفضيل المردّد بين الثقة و غيره، فالأحوط الاقتصار على الانثى و إن كان مقتضى الأصل عدم الاعتبار.
ثمّ إنّ المنفي الخلاف فيه هو أنّ الجزاء في قتل الأرنب و الثعلب كالجزاء في الظبي شاة، و لا مورد للتأمل بالإضافة إلى الأرنب لأنّ الجزاء فيه بالشاة وارد في
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٥، الباب ١ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٥، الباب ١ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ٦، الباب ١ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٣.