تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٧ - ١٩ - ستر الرأس للرجال
(مسألة ٣) لا بأس بحكّ المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه و ما لم يدمه، و كذلك البدن [١]، و إذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان فليتصدّق بكفّ من طعام، و أمّا إذا كان في الوضوء و نحوه فلا شيء عليه.
١٩- ستر الرأس للرجال
(مسألة ١) لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه [٢] و لو جزء منه بأيّ ساتر كان حتى مثل الطين، بل و بحمل شيء على الرأس على الأحوط، نعم لا بأس بستره بحبل القربة، و كذلك تعصيبه بمنديل و نحوه من جهة الصداع، و كذلك لا يجوز ستر الاذنين.
و غيره من الرواة الثقات و لكن مع ذلك ما ذكره النجاشي لا يناسب غير ضعفه في الرواية بحيث لا يمكن الاعتماد على روايته بل على تقدير الإغماض فنفي الشيء في سقوط شعر اللحية و نحوه قابل للاستثناء باستثناء التصدق بكف من الطعام.
ثمّ إن ما تقدم من لزوم الشاة في حلق الرأس و نتف الابط يعم ما إذا كان الحلق و النتف بالمباشرة أو بالتسبيب و أما إذا حلق المحرم رأس غيره سواء كان الغير محلّا أو محرما فلم يثبت عليه كفارة و إن لم يجز له ذلك لما ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا يأخذ المحرم من شعر الحلال»[١] فإنه إذا لم يجز له أخذ شعر الحلال فيكون أخذه شعر المحرم ممنوعا بالأولوية.
[١] قد تقدم الوجه فيما ذكر في المسألة السابقة و يجيء الكلام في عدم جواز إخراج الدم من البدن للمحرم عن قريب إن شاء اللّه.
١٩- ستر الرأس للرجال
[٢] لا يجوز للرجل في إحرامه تغطية رأسه، و هذا الحكم مجمع عليه بين
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٥١٥، الباب ٦٣ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.