تنقيح مباني الحج
(١)
فصل في أقسام الحج
٥ ص
(٢)
الاول التمتع
٥ ص
(٣)
من وجب عليه التمع
٥ ص
(٤)
في الحد الموجب للتمتع
٩ ص
(٥)
من كان على نفس الحد فوظيفته التمتع
١٠ ص
(٦)
الوظيفة عند تردد الحج الواجب بين التمتع و غيره
١١ ص
(٧)
من كان له وطنان
١٣ ص
(٨)
حكم أهل مكة لو خرجوا إلى الأمصار ثم رجعوا إليها
١٥ ص
(٩)
إذا أقام الآفاقي في مكة
١٨ ص
(١٠)
إذا استطاع الآفاقي بعد إقامته في مكة
٢٠ ص
(١١)
في صورة الانقلاب يلحقه حكم المكي
٢٣ ص
(١٢)
في حصول الاستطاعة بعد الإقامة في مكة و قبل مضي سنتين
٢٤ ص
(١٣)
مواقيت المقيم في مكة لو وجب عليه التمتع
٢٥ ص
(١٤)
فصل في صورة حج التمتع و شرائطه
٣١ ص
(١٥)
صورة حج التمتع
٣١ ص
(١٦)
شروط حج التمتع
٣٤ ص
(١٧)
أولا النية
٣٤ ص
(١٨)
جواز الإتيان بحج التمتع بعد العمرة المفردة
٣٨ ص
(١٩)
ثانيا أن يقع الحج و العمرة في أشهر الحج
٤١ ص
(٢٠)
إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج و قصد بها التمتع
٤٢ ص
(٢١)
ثالثا أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة
٤٤ ص
(٢٢)
رابعا أن يكون إحرام حجه من بطن مكة
٤٦ ص
(٢٣)
خامسا تكون عمرته من واحد و عن واحد
٤٩ ص
(٢٤)
في الخروج من مكة بعد الإحلال
٥١ ص
(٢٥)
حكم الإحرام إذا رجع بعد شهر هو الاستحباب
٥٥ ص
(٢٦)
لا بأس بالخروج من مكة إلى فرسخ أو فرسخين
٥٧ ص
(٢٧)
سقوط وجوب الإحرام عمن خرج مختص بمن أتى بعمرة بقصد التمتع
٥٨ ص
(٢٨)
في جواز الخروج أثناء عمرة التمتع قبل الإحلال منها
٥٩ ص
(٢٩)
موارد عدول المتمتع إلى الإفراد
٦١ ص
(٣٠)
ما هو الملاك في ضيق وقت العمرة ليجوز العدول إلى الإفراد
٦٤ ص
(٣١)
إجزاء حج الإفراد عن وظيفة التمتع
٦٥ ص
(٣٢)
في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة
٦٨ ص
(٣٣)
حيض المرأة أثناء طوافها
٧٦ ص
(٣٤)
فصل في المواقيت
٨١ ص
(٣٥)
أولا ذو الحليفة
٨١ ص
(٣٦)
عدم جواز التأخير إلى الجحفة
٨٣ ص
(٣٧)
أهل المدينة يجوز لهم العدول إلى ميقات آخر
٨٦ ص
(٣٨)
الحائض تحرم خارج المسجد
٨٦ ص
(٣٩)
إحرام المجنب
٨٨ ص
(٤٠)
ثانيا العقيق
٨٨ ص
(٤١)
ثالثا الجحفة
٩٣ ص
(٤٢)
رابعا و خامسا يلملم و قرن المنازل
٩٤ ص
(٤٣)
سادسا مكة
٩٤ ص
(٤٤)
سابعا دويرة الأهل
٩٥ ص
(٤٥)
ثامنا فخ
١٠١ ص
(٤٦)
تاسعا محاذاة أحد المواقيت الخمسة
١٠٢ ص
(٤٧)
حكم من أحرم في موضع الظن بالمحاذاة
١٠٧ ص
(٤٨)
لا فرق في جواز الإحرام في المحاذاة بين البر و البحر
١٠٩ ص
(٤٩)
عاشرا أدنى الحل
١١١ ص
(٥٠)
من حج من طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق
١١٤ ص
(٥١)
إحرام من كان منزله دون الميقات
١١٥ ص
(٥٢)
فصل في أحكام المواقيت
١١٩ ص
(٥٣)
لا يجوز الإحرام قبل المواقيت
١١٩ ص
(٥٤)
و يستثنى من الحكم المذكور موردان
١١٩ ص
(٥٥)
الأول ما إذا نذر الإحرام قبل الميقات على المشهور
١١٩ ص
(٥٦)
الثاني إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشي تقضيه إن أخر الإحرام
١٢٤ ص
(٥٧)
لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات
١٢٦ ص
(٥٨)
حكم من تجاوز الميقات عمدا و كان أمامه ميقات آخر
١٢٧ ص
(٥٩)
لا يجب الإحرام على من لم يرد النسك و لا دخول مكة
١٢٨ ص
(٦٠)
حكم من أخر الميقات عامدا و لم يتمكن من العود إليه
١٢٩ ص
(٦١)
الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل
١٣١ ص
(٦٢)
حكم من كان مريضا و لم يتمكن من النزع
١٣٣ ص
(٦٣)
حكم من ترك الإحرام من الميقات ناسيا
١٣٥ ص
(٦٤)
لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة فتذكر وجب العود
١٣٨ ص
(٦٥)
لو نسي الإحرام و لم يذكر إلا بعد الاتمام صح عمله
١٤٠ ص
(٦٦)
فصل في مقدمات الإحرام
١٤٣ ص
(٦٧)
أولا توفير الشعر
١٤٣ ص
(٦٨)
الثاني قص الأظفار و الأخذ من الشارب
١٤٧ ص
(٦٩)
الثالث الغسل للإحرام في الميقات
١٤٨ ص
(٧٠)
الرابع أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة
١٥٦ ص
(٧١)
الخامس صلاة ست ركعات أو أربع أو ركعتين للإحرام
١٥٨ ص
(٧٢)
يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام استعمال الحناء
١٦٠ ص
(٧٣)
فصل في كيفية الإحرام
١٦٣ ص
(٧٤)
واجبات الإحرام
١٦٣ ص
(٧٥)
أولا النية
١٦٣ ص
(٧٦)
يعتبر في النية الخلوص و القربة
١٦٥ ص
(٧٧)
يعتبر في النية تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة
١٦٦ ص
(٧٨)
لا يعتبر في النية الوجه من وجوب أو ندب
١٦٧ ص
(٧٩)
لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك المحرمات
١٦٧ ص
(٨٠)
لو نسي ما عينه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد
١٦٨ ص
(٨١)
لا تكفي نية واحدة للحج و العمرة بل لا بد لكل منهما من نية مستقلة
١٧٠ ص
(٨٢)
حكم من نوى فقال كإحرام فلان
١٧٠ ص
(٨٣)
لو نوى غير ما وجب عليه بطل
١٧٢ ص
(٨٤)
يستحب التلفظ بالنية
١٧٢ ص
(٨٥)
يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله تعالى أن يحله إذا عرض مانع
١٧٣ ص
(٨٦)
ثانيا التلبيات الأربع
١٧٩ ص
(٨٧)
يلزم الإتيان بالتلبيات صحيحة طبق القواعد العربية
١٨٢ ص
(٨٨)
في كيفية انعقاد الإحرام
١٨٥ ص
(٨٩)
في معنى الإشعار و التقليد
١٨٩ ص
(٩٠)
الواجب من التلبية مرة واحدة
١٩٢ ص
(٩١)
يستحب الجهر بالتلبية على الرجال
١٩٣ ص
(٩٢)
المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية بمشاهدة بيوت مكة
١٩٨ ص
(٩٣)
لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في الإحرام
٢٠٢ ص
(٩٤)
حكم من شك بعد لبس الثوبين أنه أتى بالتلبية ليترك المحرمات أم لا
٢٠٣ ص
(٩٥)
ثالثا لبس الثوبين
٢٠٤ ص
(٩٦)
الأحوط عدم عقد الإزار
٢٠٩ ص
(٩٧)
لا يجب استدامة لبس الثوبين
٢١١ ص
(٩٨)
لا بأس بالزيادة على الثوبين
٢١٢ ص
(٩٩)
في بقية مسائل الثوبين
٢١٣ ص
(١٠٠)
يعتبر في الثوبين نفس شروط لباس المصلي
٢١٣ ص
(١٠١)
لا يجوز للمرأة الإحرام بالحرير الخالص
٢١٤ ص
(١٠٢)
يجب أن يكون الإزار ساترا للبشرة
٢١٥ ص
(١٠٣)
يستحب كون ثوبي الإحرام من القطن
٢١٦ ص
(١٠٤)
فصل في تروك الإحرام
٢١٧ ص
(١٠٥)
يكره أن يحرم الرجل بالثياب المخططة
٢١٧ ص
(١٠٦)
مع عدم الرداء عند الاحرام يطرح قميصه أو العمامة أو العباء بعد قلبه على كتفيه
٢١٨ ص
(١٠٧)
1 - يحرم صيد الحيوان البري
٢٢٠ ص
(١٠٨)
تحرم الإعانة على صيد الحيوان البري
٢٢١ ص
(١٠٩)
لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري و الاحتفاظ به
٢٢٢ ص
(١١٠)
الصيد الذي ذبحه المحرم و لو في خارج الحرم أو مذبوح المحل في الحرم ميتة
٢٢٥ ص
(١١١)
حرمة الصيد تختص بالحيوان البري
٢٢٨ ص
(١١٢)
يجوز للمحرم و المحل أن ينحر الحيوانات الأهلية
٢٣٢ ص
(١١٣)
فراخ الحيوانات البرية و غيرها و بيضها تابعة للاصول في الحكم
٢٣٣ ص
(١١٤)
يحرم قتل السباع على المحرم
٢٣٤ ص
(١١٥)
يجوز للمحرم قتل الأفعى و العقرب و الفأرة
٢٣٦ ص
(١١٦)
كفارات الصيد
٢٣٩ ص
(١١٧)
كفارة قتل النعامة و البقرة و
٢٣٩ ص
(١١٨)
إذا لم يتمكن من الفداء فعليه إطعام أو صيام
٢٤٠ ص
(١١٩)
في كفارة قتل الحمامة خارج الحرم شاة
٢٤٢ ص
(١٢٠)
في قتل القطاة و الحجل و الدراج حمل
٢٤٧ ص
(١٢١)
في قتل اليربوع و القنفذ و الضب جدي
٢٤٩ ص
(١٢٢)
حكم ما اذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد
٢٥٠ ص
(١٢٣)
كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد
٢٥١ ص
(١٢٤)
من كان معه صيد و دخل الحرم يجب عليه إرساله
٢٥٥ ص
(١٢٥)
تجب كفارة الصيد في العمد و السهو و الجهل
٢٥٦ ص
(١٢٦)
تكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ
٢٥٦ ص
(١٢٧)
كفارة أكل المحرم البيض حمل أو جدي أو شاة
٢٥٧ ص
(١٢٨)
2 - تحرم مجامعة النساء
٢٥٨ ص
(١٢٩)
كفارة الجماع
٢٦١ ص
(١٣٠)
عدم ثبوت الكفارة على الجاهل و الناسي في ارتكاب غير الصيد من المحظورات حال الاحرام
٢٧٥ ص
(١٣١)
3 - تقبيل النساء
٢٧٧ ص
(١٣٢)
4 - لمس النساء
٢٨١ ص
(١٣٣)
5 - ملاعبة المحرم امرأته حتى يمني
٢٨٢ ص
(١٣٤)
إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى
٢٨٤ ص
(١٣٥)
6 - الاستمناء
٢٨٥ ص
(١٣٦)
7 - عقد النكاح
٢٨٧ ص
(١٣٧)
حرمة حضور المحرم مجلس العقد و الشهادة عليه
٢٨٩ ص
(١٣٨)
8 - استعمال الطيب
٢٩٠ ص
(١٣٩)
9 - لبس المخيط
٢٩٨ ص
(١٤٠)
10 - الاكتحال
٣٠٤ ص
(١٤١)
11 - النظر في المرآة
٣٠٦ ص
(١٤٢)
12 - لبس الخف و الجورب
٣٠٨ ص
(١٤٣)
13 - الكذب و السب
٣١٠ ص
(١٤٤)
14 - الجدال
٣١٣ ص
(١٤٥)
15 - قتل هوام الجسد
٣٢١ ص
(١٤٦)
16 - التزين
٣٢٤ ص
(١٤٧)
17 - الادهان
٣٢٧ ص
(١٤٨)
18 - إزالة الشعر عن البدن
٣٣٠ ص
(١٤٩)
19 - ستر الرأس للرجال
٣٣٧ ص
(١٥٠)
20 - ستر الوجه للنساء
٣٤١ ص
(١٥١)
21 - التظليل للرجال
٣٤٤ ص
(١٥٢)
22 - إخراج الدم من البدن
٣٥١ ص
(١٥٣)
23 - تقليم الأظفار
٣٥٣ ص
(١٥٤)
24 - قلع الضرس
٣٥٧ ص
(١٥٥)
25 - حمل السلاح
٣٥٧ ص
(١٥٦)
تذنيب الصيد في الحرم و قلع شجره أو نبته
٣٥٩ ص
(١٥٧)
يكره للمحرم امور
٣٦٣ ص
(١٥٨)
الفهرس
٣٦٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص

تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٧ - في كيفية انعقاد الإحرام

و سؤاله عن علي عليه السّلام بماذا أحرم و جوابه عليه السّلام (أحرمت بما أحرم النبي صلّى اللّه عليه و آله) و بقائه صلّى اللّه عليه و آله على إحرامه للحج و ما ورد في كيفية الإحرام للحج يوم التروية يعني لحج التمتع من الأمر بالتلبية من مكة و الخروج إلى عرفة و أما عدم كون الإحرام حج الإفراد إلّا بالتلبية فإنه هو الفارق بين حج الإفراد و بين حج القران.

و ظاهر الأصحاب التسالم على عدم انعقاد إحرام العمرة المفردة أيضا بالتلبية و لا يبعد ذلك من الروايات الواردة في افتراق عمرة التمتع عن العمرة المفردة من أنّ المعتمر بعمرة التمتع مرتبط بالحج إذا فرغ منها فهو مرتهن للحج و المعتمر بعمرة مفردة إذا فرغ منها ذهب حيث يشاء، و ما ورد في أنّ المعتمر بعمرة مفردة في أشهر الحج تكون عمرته عمرة التمتع إذا أقام للحج، و في موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال: «من حج معتمرا في شوال و من نيّته أن يعتمر و يرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك و إن قام إلى الحج فهو متمتع لأنّ أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة»[١] و نحوها غيرها، فإن ظاهر كل ذلك اعتبار إحرام العمرة المفردة بالتلبية فلا مجال أن يناقش في ذلك بما ورد في صحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «خرج الحسين عليه السّلام معتمرا و قد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه و نحرها مكانه ثمّ أقبل حتى جاء فضرب الباب»[٢] الحديث، و وجه المناقشة أنه إذا كان سياق الهدي في العمرة المفردة مشروعا كما يظهر من الصحيحة فيعمه ما في صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من أشعر بدنته فقد أحرم و إن لم يتكلّم‌


[١] وسائل الشيعة ١٤: ٣١٣، الباب ٧ من أبواب العمرة، الحديث ١٣، الفقيه ٢: ٢٧٤/ ١٣٣٥.

[٢] وسائل الشيعة ١٣: ١٨٦، الباب ٦ من أبواب الإحصار و الصد، الحديث ٢.