تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٠ - حكم ما اذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد
(مسألة ١٤) في قتل الزنبور متعمّدا إطعام شيء من الطعام [١]، و إذا كان القتل دفعا لإيذائه فلا شيء عليه.
(مسألة ١٥) يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد فإن لم يتمكّن فلا بأس بقتلها [٢].
(مسألة ١٦) لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد، فعلى كل واحد منهم [٣] كفارة مستقلّة.
لأبي عبد اللّه عليه السّلام في محرم قتل عظاية قال: «كف من طعام»[١] و أما بالإضافة إلى اليربوع و القنفذ و الضب فيدلّ عليه معتبرة مسمع، أي مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «في اليربوع و القنفذ و الضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي و الجدي خير منه و إنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد»[٢] و الجدي كما تقدم من أولاد المعز إذا أكمل أربعة أشهر من عمره.
[١] قد تقدم الكلام في ذلك في بيان تروك الإحرام.
[٢] قد تقدم ذلك في بيان الجزاء في قتل الجراد.
حكم ما اذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد
[٣] بلا خلاف و هو قول الأصحاب و أكثر العامة كما في المدارك و غيره و يدلّ عليه صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام في محرمين أصابا صيدا فقال: «على كل منهما الفداء»[٣] و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجلين
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٢٠، الباب ٧ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ١٩، الباب ٦ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ٤٧، الباب ١٨ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٧.