تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٣ - يستحب الجهر بالتلبية على الرجال
براءة من النار و براءة من النفاق)، و يستحب الجهر بها خصوصا في المواضع المذكورة للرجال دون النساء [١]، ففي المرسل (انّ التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية)، صلاة فريضة أو نافلة و عند صعود شرف أو هبوط واد و عند اليقظة و عند الركوب و عند النزول و عند ملاقاة راكب و في الأسحار و قيل عند النوم. و في صحيحة عبد اللّه بن سنان المروي في الفقيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لما لبّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: لبيك اللّهمّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك لبيك، لبّيك ذا المعارج لبيك، و كان عليه السّلام يكثر من ذي المعارج و كان يلبّي كلّما لقى راكبا أو على أكمة أو هبط واديا و من آخر الليل و في أدبار الصلوات»[١] و في صحيحة معاوية بن عمار الواردة في كيفية التلبية الواجبة: «تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة و حين ينهض بك بعيرك و إذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من نومك و بالأسحار، و أكثر ما استطعت بها و اجهر بها»[٢] الحديث، و في صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «و اجهر بها كلّما ركبت و كلّما نزلت و كلّما هبطت واديا أو علوت أكمة أو لقيت راكبا و بالأسحار»[٣]، و المراد بالسحر قبل طلوع الفجر من آخر الليل.
يستحب الجهر بالتلبية على الرجال
[١] بلا خلاف معروف أو منقول و يشهد لذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ليس على النساء جهر بالتلبية و لا استلام الحجر و لا دخول البيت
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٣٨٤، الباب ٤٠ من أبواب الإحرام، الحديث ٤، الفقيه ٢: ٢١٠/ ٩٥٩.
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٣٨٢، الباب ٤٠ من أبواب الإحرام، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٢: ٣٨٣، الباب ٤٠ من أبواب الإحرام، الحديث ٣.