تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٢ - ٥ - ملاعبة المحرم امرأته حتى يمني
(مسألة ١١) إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة [١]، و إذا نظر إلى امرأة أجنبيّة عن شهوة أو غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة و هي بدنة أو جزور على الموسر و بقرة على المتوسط و شاة على الفقير، و أمّا إذا نظر إليها و لو عن شهوة و لم يمن فهو و إن كان محرّما إلّا أنّه لا كفارة عليه.
من قوله عليه السّلام: «و من مس امراته بيده و هو محرم على شهوة فعليه دم».
٥- ملاعبة المحرم امرأته حتى يمني
[١] المحرم إذا لاعب امرأته حتى يمني فعليه كفارة بدنة إن كان موسرا و شاة إذا كان فقيرا و يدلّ على ذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله و هو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما قال: «عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع»[١] و قد ورد أنّ كفارة الجماع بدنة أو جزور مع يسره و شاة مع عدم وجدانه و فقره حيث ورد في صحيحة علي بن جعفر التي تقدم نقلها في كفارة الجماع عن أخيه عليه السّلام: «فمن رفث فعليه بدنة ينحرها و إن لم يجد فشاة»[٢].
ثمّ إنه لا يترتب على اللعب المفروض بطلان الحج لأن بطلانه مترتب على الجماع الخاص و هو الجماع قبل السعي في العمرة المفردة و قبل الوقوف بالمزدلفة في إحرام الحج و الذي يجامع في إحرامه لا يترتب عليه إلّا الكفارة و اللاعب المذكور نزل منزلة المجامع لا المجامع الخاص و هذا بخلاف ما يجيء في الاستمناء حيث إنه ورد فيه أنه كالمجامع فعليه بدنة و إعادة الحج فيعلم بالتنزيل الخاص فيه.
[١] وسائل الشيعة ١٣: ١٣١، الباب ١٤ من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ١١١، الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث ٤.