تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٤ - في كفارة قتل الحمامة خارج الحرم شاة
لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل أغلق الباب على طائر فقال: «إن أغلق بابه بعد ما أحرم فعليه شاة، و إن عليه لكل طائر شاة، و لكل فرخ حملا، و إن لم يحرّك فدرهم و للبيض نصف درهم»[١]. و ورد في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن رجل كسر بيض حمام و في البيض فرخ قد تحرك، قال: «عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة و يتصدق بلحومها إن كان محرما، و إن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم»[٢]. و ظاهر هذه الصحيحة أن الفرخ إذا تحرك في البيض فجزاءه شاة و إن لم يتحرك فقيمته يعني الدرهم و قوله عليه السّلام: و تصدق بقيمته ورقا يشتري. المراد منه التخيير بين التصدق و الشراء كما يأتي، و لكن ورد في صحيحة سليمان بن خالد كما عرفت نصف الدرهم فلا بد من حمل ما في الصحيحة على كسر البيض الغير المجرد فتكون النتيجة الدرهم في كسر بيض لم يتحرك الفرخ فيه و نصف الدرهم في كسر البيض المجرد كما هو مقتضى الجمع بين الإطلاق و التقييد، هذا كله في الجزاء على المحرم في قتله أو الكسر، و أمّا بالإضافة إلى القتل و كسر البيض في الحرم ففي قتل الحمامة و الطير المحلل نحوهما كما يأتي في الحرم درهم و في فرخها نصف درهم و في كسر كل من بيضها ربع درهم، و يشهد لذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «في قيمة الحمامة درهم، و في الفرخ نصف درهم و في البيضة ربع درهم»[٣] و صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «في الحمام درهم و في الفرخ نصف درهم و في البيضة ربع
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٢٤، الباب ٩ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ١١.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٢٤، الباب ٩ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٨.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ٢٥، الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ١.