تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٤ - يحرم قتل السباع على المحرم
(مسألة ٦) لا يجوز للمحرم قتل السباع [١] إلّا فيما إذا خيف منها على النفس، و كذلك إذا آذت حمام الحرم و لا كفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر بلا فرق بين ما جاز و لم يجز.
يجوز للمحرم أن يكسر بيضة أو يقتل أو يستولي فرخا، و في صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إن وطأ المحرم بيضة و كسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة و منى و هو قول اللّه عزّ و جلّ: تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ[١] فإنّ تعليله عليه السّلام ظاهر في أنّ تحريم البيضة كالأصل، بل يدلّ على ذلك جميع الروايات التي تدل على ثبوت الكفارة في البيضة و الفرخ فإنّ لسان جميعها أن ثبوتها فيهما كثبوت الجزاء في صيد الأصل في كونها جزاء كجزاء الأصل في صورتي العمد و الخطأ، و في صحيحة أخرى لحريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، و إن قتل فراخه ففيه حمل، و إن وطأ البيض فعليه درهم»[٢]، و في صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «في الحمام درهم و في البيضة ربع درهم[٣] إلى غير ذلك.
يحرم قتل السباع على المحرم
[١] عدم جواز قتل السباع إلّا فيما خيف منها على النفس مذكور في كلمات الأصحاب، و ادعى عدم الخلاف فيه لما ورد في صحيحة بن عمار: «ثمّ اتق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى و العقرب و الفأرة»[٤] الحديث فإنّ المراد بالدواب الحيوانات البرية سواء
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٢٣، الباب ٩ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٧.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٢٢، الباب ٩ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ٢٦، الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٥.
[٤] وسائل الشيعة ١٢: ٥٤٥، الباب ٨١ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٢.