تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٧ - ١٧ - الادهان
١٧- الادّهان
(مسألة ١) لا يجوز للمحرم الادّهان و لو كان بما ليست فيه رائحة طيبة [١]، و يستثنى من ذلك ما كان لضرورة و علاج.
تلبسه في بيتها قبل حجها، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: «تحرم فيه و تلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها و مسيرها»[١] فإن موردها إن لم يكن مختصا بالحلي الظاهر للزينة بقرينة لبسها في بيتها و نهيها عن إظهاره للرجال. و أيضا تقع المعارضة بين عموم المستثنى منه في صحيحة محمد بن مسلم و بين مفهوم الصحيحة بالمفهوم من وجه و مورد اجتماعهما لبسها الحلي المستور لغير الزينة عند إحرامها أو بعده فإن مقتضى المفهوم عدم جوازه حيث أحدثته عند إحرامها و مقتضى عموم المستثنى منه جوازه و يقدم جانب العموم في المستثنى منه لعدم صلاحية معارضة الإطلاق مع العام الوضعي فتحصل مما ذكرنا أنه لا بأس للمرأة من لبس الحلي الذي كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها، و لكن يجب ستره عن الرجال سواء كانوا الأجانب أو الأرحام حتى زوجها لإطلاق نهيها عن إظهاره للرجال، و كذا لا بأس أن تلبس الحلي المستور بعد إحرامها لا للزينة و الأمر في كفارة التزين كما تقدم في كفارة النظر في المرآة و الاكتحال من كونه شاة على الأحوط الأولى على ما مر.
١٧- الادّهان
[١] المعروف بين الأصحاب عدم جواز الادهان للمحرم بالادهان الطيبة بل لا يعرف الخلاف في ذلك بينهم، و عن المنتهى أنه قول عامة أهل العلم و المحكي عن الشيخ في النهاية و المبسوط و عن جماعة من الأصحاب المنع عن التدهين حال
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٤٩٦، الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.