تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٥ - من كان معه صيد و دخل الحرم يجب عليه إرساله
(مسألة ١٨) و لو لم يعين في الكفارة على صيد الفداء فكفارته قيمته [١].
(مسألة ١٩) من كان معه صيد و دخل الحرم يجب عليه إرساله، فإن لم يرسله [٢] حتى مات لزمه الفداء، بل الحكم كذلك بعد إحرامه و إن لم يدخل الحرم.
علي بن جعفر[١] المؤيدة برواية يوسف الطاطري قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: صيد أكله قوم محرمون؟ قال: «عليهم شاة و ليس على الذي ذبحه إلّا شاة»[٢].
[١] قد تقدم أنّ هذا مدلول ما ورد في صحيحة سليمان بن خالد التي نقلناه في التعليقة على المسألة السابقة.
من كان معه صيد و دخل الحرم يجب عليه إرساله
[٢] قد تقدم الكلام في ذلك في مسألة حرمة الصيد على المحرم و ذكرنا أن إرسال الحيوان عند ما دخل الحرم بعد إحرامه مدلول بعض الروايات المعتبرة و لا مورد للتأمل فيه، و لا فرق في ذلك بين دخول المحرم الحرم أو دخول المحل، و أمّا إرساله بمجرد الإحرام فهو مبني على الاحتياط، و أنه إذا لم يرسله حتى مات الحيوان وجب عليه الفداء، و في معتبرة شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إني اتسحر بفراخ اوتي بها من غير مكة فنذبح في الحرم فاتسحر بها فقال: «بئس السحور سحورك، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه و إمساكه»[٣] و في معتبرة بكير بن أعين: «إن كان حين أدخله الحرم خلّي سبيله فمات فلا شيء عليه و إن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء»[٤].
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٤٤، الباب ١٨ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٤٧، الباب ١٨ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٨.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ٣١، الباب ١٢ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٤.
[٤] وسائل الشيعة ١٣: ٣٢، الباب ١٢ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٩.